كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥ - المطلب الثاني في المؤذن
جفا قال نعم وفى خبر أبي عمير انه سأل الصادق عليه السلام اصلى على الشاذكونه وقد اصابتها الجنابة فقال لا باس واشترط الحلبي طهارة المساجد السبعة ولعله لعموم جنبوا مساجدكم النجاسة وخبر عبد الله بن بكير انه سأل الصادق عليه السلام عن الشاذ كونه يصيبهما الاحتلام أيصلح عليها الصلاة فقال لا ولعموم اشترط السيد طهارة جميع المصلى على ما حكى عنه وضعف الدليل واضح اما مع التعدي ما لا يعفى عنه فلا اشكال في اشتراط الخلو وتقدم الكلام فيما يعفى عنه ويشترط في المسجد الملك أو حكمه كباقي المكان ولا يشترط الملك خاصة ولا في حكمه الإذن الصريح بل يكفي الفحوى وما يشهد به الحال ويجوز السجود على القرطاس كما في يه ومبسوط وغيرهما لصحيح صفوان الجمال انه رأى الصادق عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس وخبر داود انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السود عليها أم لا فكتب يجوز وانما يجوز إذا اتخذ من النبات وان أطلق الخبر والأصحاب لما عرفت من النص والاجماع على أنه لا يسجد الا على الأرض أو نباتها ولا يصلح هذا الاطلاق (لتخصيص القرطاس الظاهر أن الاطلاق) مبنى على ظهور الامر فلو اتخذ من الإبريسم لم يجز السجود عليه كما هو نص نهاية الاحكام وفى التذكرة الوجه المنع وفى الذكرى الظاهر المنع الا ان يق ما اشتمل عليه من أخلاط النورة فجوز له وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض انتهى ثم اتخذ مما لا يلبس ولا يؤكل من النبات فالجواز ظاهر وان اتخذ من نحو القطن والكتان فان جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالامر ظاهر والا أمكن ان يق انهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما غير ملبوسين فعلا ولا قوة وفى الدروس المنع مما اتخذ منهما وفى الذكرى وفى النفس في القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة الا ان يكون الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الأرض قلت المعروف ان النورة يجعل أولا في مادة القرطاس ثم يغسل حتى لا يبقى فيها شئ منها فإن كان مكتوبا كره السجود عليه كما في يه والمهذب والجامع والنافع والشرايع والاستبصار ويب لصحيح جميل عن الصادق عليه السلام انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتاب وانما كرهه الشيخ في مبسوط وابنا حمزة وإدريس إذا أبصره وأحسن القراءة وفى نهاية الاحكام الأقرب الجواز في الأعمى وفى التذكرة في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه اشكال ينشأ من الاطلاق من غير ذكر علة ولو سلمت لكن الاعتبار بالضابط وان خلا عن الحكمة نادرا ويجتنب السجود على كل موضع فيه اشتباه بالنجس كما في يع لتوقف تعيين الخروج عن عهدة الصلاة على العلم بتحقق شروطه والوجوب الاجتناب عن السجود على النجس ولا يتم الا بالاجتناب عن الجميع ويرشد إليه ما ورد في المائين المشتبهين والحلال المشتبه بالحرام وانما يجتنب ان كان محصورا عرفا كالبيت والدار والا كالبلد فلا للحرج والأداء إلى الترك ولعل الضابط ان ما يؤدى اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور كما أن اجتناب شاة أو مرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدى إلى الترك الفصل الخامس في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب الأول المحل يستحب الأذان والإقامة في الصلاة المفروضة اليومية الخمس بالنصوص والاجماع إلا ممن أوجبهما لبعضها وسيأتي والا من الحسن والسيد في الجمل والمصباح فإنهما أوجبا الإقامة في الخمس كلها لتظافر الاخبار بأنه لا بد منهما في الفجر والمغرب أو الجماعة ويجوز الإقامة في غير ذلك وبأنها تجزء في السفر وليس نصا في الوجوب وأبطل الحسن صلاة من تركها متعمدا وأوجب عليه الإعادة وقصر السيد وجوبها على الرجال للاخبار بأنه ليس عليهن اذان ولا إقامة وانما يشرعان لهذه الفرائض الخمس خاصة باجماع أهل الاسلام كما في المعتبر أداء وقضاء عند علمائنا كما في التذكرة والاخبار ناطقة به خلافا لبعض العامة في القضاء وفى التذكرة ان الاذان في الأداء أفضل منه في القضاء اجماعا ويستحبان للمنفرد والجامع وفاقا للخلاف والناصريات وبنى إدريس وسعيد للأصل والعمومات وظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن زياد إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا يكفي اكتفوا بإقامة واحدة وصحيح علي بن رباب المروى في قرب الإسناد للحميري انه سأله عليه السلام فقال تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد تجزئنا إقامة بغير اذان قال نعم مع ما في المختلف من الاجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما ان القول بوجب الإقامة خاصة خرق للاجماع وخلافا لجمل العلم والعمل وشرحه وسائر كتب الشيخ والمقنعة وكتاب احكام النساء للمفيد والمهذب والوسيلة والغنية والكافي والاصباح ففيها وجوبهما في الجماعة وفى الناصريات (وفي غير الأخيرين) على الرجال فيها قال القاضي انه مذهب أكثر الأصحاب لقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير ان صليت جماعة لم يجز الأذان وإقامة وهو ضعيف وانما خص بالرجال للخبر بأنه لا أذان ولا إقامة على النساء قال الشيخ في يه فمن تركها فلا جماعة له وفى مبسوط لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية وفى المصباح انها تنعقد بهما وكذا الكافي والرجل والمرأة يستويان في استحبابهما لهما للأصل وكونهما أذكار أو امر وبالمعروف والعمومات وصحيح ابن سنان انه سئل الصادق عليه السلام عنها يؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزاها ان تكبر وتشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله والظاهر الاتفاق عليه لكنهما في الرجال اكد للاخبار وانما يستحبان لها بشرط ان تسر أي لا تسمع الرجال الأجانب ويتأكدان في الجهرية كما في مبسوط والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والغنية والمهذب والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وعلل في المعتبر والمنتهى بان الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والاعلام وشرعهما لذلك وخصوصا الغداة والمغرب للاخبار وأوجبهما الحسن فيهما وأبطلهما بتركهما وأبو علي والسيد في جمل العلم والعمل على الرجال فيهما وفى الجمعة لظواهرها ولكن سأل الحلبي الصادق عليه السلام في الصحيح عن الإقامة بغير اذان في المغرب فقال ليس به باس وما أحب ان يعتاد وروى أيضا في الصحيح عن الإقامة عنه ان أباه عليه السلام كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن وسأل زرارة في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة ولكن يحتمل السنة الواجبة ويتلوه الاكتفاء باذان المؤذنين ولا اذان ولا إقامة باجماع المسلمين كما سمعت وقد يق الاذان على ما يعمهما في غيرها أي المفروضة اليومية كالكسوف والعيد والنافلة وان صليت جماعة (بل يقول المؤذن في الفروض غير اليومية إذا صليت جماعة صح) الصلاة ثلثا كما في يع لخبر إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في العيدين ولاختصاصه بهما لم يعمه غيرهما ولا باس بالتعميم لان النداء للاجتماع مندوب بأي لفظ كان والمأثور أفضل وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان في الجنازة اشكالا من العموم ومن الاستغناء بحضور المشيعين والعموم ما دل على عموم الاستحباب ولم نظفر لخبر عام وقد لا يغنى الحضور لغفلتهم وعن الحسن انه يقال في العيدين الصلاة جامعة ولم يذكر الصدوق الأقوال أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة اذانهما طلوع الشمس ويستحب ان يصلى العصر يوم الجمعة مع صلاة الجمعة من غير تنفل للتأسي وادراكها مع من حضر الصلاة الجمعة وادراكهم لها جماعة ولا اذان بينهما حينئذ بل يقتصر لها على الإقامة اتفاقا كما في السرائر والمنتهى والذكرى وهل هو مكروه كما في مبسوط ولف والتذكرة ونهاية الاحكام أو حرام كما في يه والبيان وظاهر التلخيص الأقرب الثاني لأنه لم يعهد من الشارع كما لو لم يعهد في غير الفرائض اليومية ولقول أبى جعفر عليه السلام في خبر حفص بن غياث الاذان الثاني يوم الجمعة بدعة وان احتمل الثاني للظهور دليل الجواز الأصل وكونه ذكر الله تعالى وحثا على عبادته والكل حسن على كل حال واستحب لغير اليومية وللاستصحاب وعموم أدلة استحبابه وهما أضعف من الأولين وفى المقنعة وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في ساير الأيام وذلك لما جاء عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله يخطب أصحابه في الفئ الأول فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فصل فلا يلبث ان يصلى بالناس فإذا فرغ من صلاته اذن بلال للعصر فجمع بهم العصر ويحتمل ان يريد بالتأذين الإقامة وهل يسقط مع التنفل بينهما ظاهر يه ذلك فإنه أجيز فيها التنفل نسبت بين
(٢٠٥)