كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤١ - المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
المؤمن لعموم الكتاب مع عموم أدلة الدعاء في الصلاة وخصوص الأخبار الآمرة بالرد والحاكية له ولم يتعرض غيره للوجوب قال الشهيد والظاهر أنهم أرادوا بيان شرعيته ويبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية وقال المص في الخلاف وغيره لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه ولم يشتغل بالرد بطلت صلاته لأنه فعل منهي عنه قال وهذا شئ لم ذكره وقال الشهيد وهو من مشوب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة كما سبق والأصح عدم البطلان بترك رد قلت إن وجبت المبادرة إلى الرد لذهاب المسلم توجه البطلان والا فلا لعدم النهى ويجب ان يكون الرد بغير عليكم السلم وفاقا للأكثر لقول الصادق ع في خبر سماعة وترد سلام عليكم ولا تقل عليكم السلم واستشكله في الخلاف لضعف الخبر واصل الجواز ثم قوى الجواز وعليه ابن إدريس ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا لوجوب الاتمام كالشروع ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وفيه انه انما ينهى عن ابطال جميع الأعمال والظاهر الاتفاق عليه ويجوز وقد يجب لحفظ المال والعرف كإزالة أو لغيره وشبهه من مريض وضعيف وغافل قال الصادق ع في صحيح حريز إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد ابق أو غريما لك عليه مال وحية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك أو اقتل الحية وإذا وجب القطع فسدت الصلاة ان أتمها قال الشهيد والأجود التحلل بالتسليم لعموم وتحليها التسليم ولو ضاق الحال منه سقط ولو لم يأت به وفعل منفيا اخر فالأقرب عدم الاثم الا ان القطع سايغ والتسليم يجب التحلل به في الصلاة تامة ويجوز تعداد الركعات بالحصى للأصل وبالنص والاجماع كما ع رفت والتبسم لذلك وهو ابداء مقدم الفم من غير صورت وقتل الحية والعقرب بالنص والاجماع ولا يكره للأصل خلافا للنخعي فان حصل القتل بلا معالجة يدخل في الكثير جاز مطلقا والا فعند الضرورة ويجوز الإشارة باليد والرأس والتصفيق والقران والتسبيح ورفع الصوت بالذكر للأصل والنصوص فقال الصادق ع في صحيح الحلبي وحسنته وصحيح أبى أبى يعفور يؤمي برأسه ويشير بيده والمرأة إذا ا رادت الحاجة تصفق وسأله ع حنان بن سدير أيؤمي الرجل في الصلاة فقال نعم قد أومأ النبي ص في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه وسأله عمار بن موسى عن الرجل يسمع صوتا بالباب فهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو قال لا باس به وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريد ان شيئا يجوز لهما ان يقولا سبحانه الله فقال نعم ويؤميان إلى ما يريدان والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة سأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه ع عن الرجل يكون صلاته فليستأذن انسانا على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه قال لا باس لا يقطع بذلك صلاته وفى نهاية الاحكام إذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى ولا ينبغي ان تضرب البطن لأنه لعب قلت ذلك أن أفاد الضرب على الظهر قال ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة ومع القلة اشكال ينشأ من تسويغ القليل ومن منافاة اللعب الصلاة قال ولو اتى بكلمات لا توجد في القران على نظمها وتوجد مفرداتها مثل يا إبراهيم سلام كن بطلت صلاته ولم يكن لها حكم القران ويكره الالتفات يمينا وشمالا لا بحيث يلتفت بالكلية لما عرفت وفى الذكرى وكان بعض مشائخنا المعاصرين يرى الالتفات بالوجه يقطع الصلاة كما يقوله بعض الحنفية لما روى عن النبي ص لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت رواه عبد الله بن سلام ويحتمل على الالتفات بكله قلت الأقوى ما حكاه للامر في الآية بتولية الوجوه شرط المسجد الحرام واحتمال كونه فاحشا وظهور ما مر من خبري الفضيل والقماط في غير العمد واحتماله في المجوز للالتفات من الاخبار واحتمل الالتفات بالعين أو القلب وهو مختار الألفية ويكره التثأب والتمطي للاخبار ومنافاتهما الخشوع والاقبال وقال أحدهما ع في خبر الفضيل هو من الشيطان ولا يملكه يعنى لا يغلب الشيطان المصلى عليهما والعبث القليل لمنافاته الخشوع والاقبال وللاخبار والتنخم والبصاق بلا اخراج حرفين ان لم يضطر إليهما لقرائة أو رفع صوت فيما يجب فيه للاخبار ومنافاتهم الخشوع والاقبال وقال الصادق في في خبر زرارة من حبس ريقه اجلالا لله في صلاته أورثه الله صحة حتى الممات والفرقعة للاخبار وكونها عبثا منافيا للاقبال والخشوع والتلوه بحرف كما في المبسوط والجمل والعقود والغنية والشرائع وغيرها والأنين به كما في الشرائع قال الشهيد لقربهما من الكلام وأقول لدخولهما في يسير العبث وقد يكون مراد الشهيد اما بحرفين فصاعدا فهما مبطلان عمدا لدخولهما في الكلام ومضى نص أمير المؤمنين ع على الأنين وهو صوت المتوجع لمرض والتأوه يعمه والصوت لخوف أو شوق وأجاز أبو حنيفة التأوه من خشية الله ولو بحرفين لمتع إبراهيم ع بأنه أواه واستحسنه المحقق والوجه العدم لعموم الدليل وعدم اقتضاء المدح جوازه في الصلاة ومدافعة الأخبثين والربح المتقدمة على الشروع فيها مع سعة الوقت والتمكن من التطهر بعد النقض للاخبار ولا تبطله ان اتى بما يجب فيها وان قال الصادق (ع) في خبر هشام بن الحكم لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه للأصل وحصر المبطل فيما سمعته وعموم ما سمعته فيمن يجد غمزا في بطنه أو اذى وخصوص صحيح ابن الحجاج انه سأل أبا الحسن ع عن الرجل يصبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلى فقال إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ونفح موضع السجود للاخبار وفى بعضها التعليل بأنه يؤذى من إلى جانبيه وفي بعضها النص على انتفاء الكراهية ان لم يؤذه فائدة فيما يختص بالمرأة من آداب الصلاة المرأة كالرجل في الصلاة الا انها ليس عليها جهر وهل يجوز ان لم تسمع أجنبيا الظن الجواز للأصل كما في الذكرى ويستحب لها في حال القيام ان تجمع بين قدميها لأنه أقرب إلى التستر بخلاف الرجل فيستحب له التفريق قال أبو جعفر ع في حسن زرارة إذا أقمت الصلاة فلا تلصق قدمك بالخرى ودع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره وذكر حماد ان الصادق ع في بيانه للصلاة قرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات وكان ما في المبسوط والمهذب والاصباح من أربع أصابع بمعنى المضمومة ولكن في لة وكتاب احكام النساء للمفيد مفرجات وفى المقنع والمقنعة التفريق يشير إلى أكثر وفى الهداية الا أكثر وهوه الوجه ويستحب لها ان تضم في قيامها ثدييها إلى صددها بأصابعها اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى كما في كتاب احكام النساء للمفيد وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترفع عجيزتها لكن عليها ان تنحني بحيث يمكنها وضع اليدين على ركبتين كما قيل ليصدق الركوع الشرعي يقينا والعجيزة انما ترتفع برفع الركبتين إلى خلف فتضعهما فوقهما لئلا ترفعهما فإذا جلست للسجود فعلى أليتها كالرجل إذا جلس له وان كان الأفضل له ان يتلقى الأرض بيديه فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ولا تسبق بيديها إلى الأرض كالرجل لئلا ترتفع عجيزتها ثم تسجد لاطئة بالأرض لا متخوية بل تضم ذراعيها إلى عضديها وعضديها إلى جنبيها وفخذيها إلى بطنها لذلك فإذا جلست في تشهدها أو بين السجدتين أو للاستراحة ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها وساقيها من الأرض وقعدت على أليتها لا متوركة كالرجل لئلا يخرج رجلاها فإذا نهضت انسلت انسلالا ولا تضع يديها على الأرض للنهوض ولا ترفع عجيزتها أولا كل ما ذكر للتستر وحسن حريز عن زرارة قال إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثديها فإذا ركعت وضعت يديها فوت ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا الترفع عجيزتها أولا وكذا في قى وفى التهذيب وبعض نسخ علل الشرايع للصدوق فعلى أليتها كما يقعد الرجل وليس فيهما ليس قال الشهيد وهو سهو من الناسخين لان الرواية منقولة من الكافي للكليني ولفظة ليس موجودة فيه وسهري هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها قلت كالمعتبر وكتب المض قال وهو مع كونه لا يطابق المنقول في الكليني لا يطابق المعنى إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه يتورك قلت قد عرفت معناه وان المراد بقعود الرجل قعوده للسجود ولا تورك فيه اتفاقا وان بعض نسخ العلل يوافق نسخ التهذيب والخبر فيها مسند إلى أبى جعفر ع وقال الصادق في خبر ابن أبي يعفور إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها وفى مرسل ابن بكير المضمر المرأة إذا سجدت تضمت والرجل إذا سجد تفتح
(٢٤١)