كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨ - المطلب الرابع في احكام الاذان
ويتأدى الشعار ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظر البيت المال ورزق الكل لئلا تتعطل المساجد ولو قصر بيت المال بداء بالأهم وهو رزق مؤذن الجامع واذان صلاة الجمعة أهم من غيره انتهى وليكن الرزق من مال المصالح كما في مبسوط وخلاف دون الأخماس والصدقات قال الشيخ لان لذلك أقواما مخصوصين وفى المنتهى والأقرب الرزق عليه من بيت المال سايغ وفى الأجرة نظر يعنى من بيت المال وأجاز لها القاضي والمحقق وعليها نزل ظاهر التحرير ونص القاضي على أنه لا يجوز له اخذ الأجرة عليه الا من بيت المال ولا يظهر له وجه فإنه ان أجاز اخذ الأجرة منه فأولى ان يجوز لغيره وان لم يجز من غيره فأولى ان لا يجوز منه واما المبسوط والمنتهى ويع فليست نصا في تحريم الأجرة عليه من غيره ويمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه ولا اعتبار باذان السكران والمجنون لما عرفت من اشتراط العقل فيه ولعدم صحة عبارتهما وفى نهاية الاحكام اما السكر ان المحيط فالأقرب الحاقه بالمجنون الغليظ للامر عليه ولو كان في أول النشوة ومبادي النشاط صح اذانه كسائر تصرفاته لانتظام قصده ولو تعدوا في مكان واحد أذنوا جميعا اذان الاعلام بصلاة واحدة جاز لهم ذلك كما في يع ومبسوط وفيه كل في زاوية من المسجد لأنه لا مانع منه وكذا التذكرة ونهاية الاحكام وفيهما انه لا انحصار في أربعة للعموم وفى شرح يه لا على الزايد على الاثنين بدعة باجماع أصحابنا وفى خلاف اجماع الفرقة على ما رووه من أن الاذان الثالث بدعة قال فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك لكن ما قبله يجوز ان يريد المنع منه إذا ترتبوا ثم في المبسوط اذان اثنين في موضع واحد وجماعة إذا اذن كل في زاوية من المسجد ولو اتسع الوقت ترتبوا بان اذان واحد فصاعدا بعد اخر فصاعدا جاز وكأنه أفضل كما في يع لأنه تكرير للاعلام واعلام لمن لم يسمع السابق وفى الخلاف ان الاجماع أفضل ولعله تكون الوحدة أظهر وليجتمع شهادة عدلين بالوقت ولأن الترتيب ربما يشوش على السامعين وفى مبسوط فاما اذان واحد بعد الاخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب قال في التذكرة وهو جيد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها نعم لو احتج إلى ذلك لانتظار الامام أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز ونحوه نهاية الاحكام وكذا لم يكن اللاحق متطهرا أو متهيأ للصلاة عند اذان السابق أو اذن لمن لم يسمع السابق وتكره التراسل بان يبنى مؤذن على فصل اخر وعليه حمل ما سمعته عن مبسوط وفى المعتبر والمنتهى وذلك لنقصان اذان كل ولو أراد الحاكم نصب مؤذن يرزقه من بيت المال فحضرت جماعة وتشاحوا قدم الأعلم كما في يع بالأوقات اتفقوا عدالة أو فسقا أم اختلفوا لرجحان العلم والشهيد قدم العدل على غيره ومع التساوي الا علم قال لا من الغلط ومعه التقليد أرباب الاعذار له قال ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف قال ثم الأشد محافظة على الاذان في الوقت ثم الأندي صوتا من يرتضيه الجماعة والجيران وفى التذكرة ونهاية الاحكام قدم من كان أعلى صوتا وأبلغ في معرفة الوقت الزوال وأشد محافظة عليه ومن يرتضيه الجيران والا عف عن النظر وفى التحرير والمنتهى قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة والمعنى واضح ومع التساوي القرعة كما في مبسوط والمهذب والجامع لأنها لكل مجهول ومشكل ولما روى من قوله صلى الله عليه وآله ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام الاذان والغدو إلى الجمعة والصف الأول (وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في الاذان وصف الأول صح) ثم لم يجدوا الا ان يسهموا عليه لفعلوا ويعتد باذان من ارتد بعده كما في مبسوط وخلاف والمهذب ومع ويع للأصل من غير معارض خلافا للشافعي وفى نهاية الاحكام لكن يستحب ان لا يعتد باذانه وإقامته بل يعيد غيره الأذان والإقامة لان ردته تورث شبهة في حالة قلت للقول بان المؤمن لا يرتد وان ارتد في الأثناء يستأنف الاذان غيره أو هو ان عاد وفاقا للمبسوط والمهذب لأنه عبادة واحدة فتبطل بعروض الردة فيه كالصلاة وغيرها في الحال ولا تبطل ما مضى الا اذان اقترن بها الموت والصلاة لا يقبل الفصل وكل موضع لا يحكم ببطلان الاذان فيه يجوز البناء على اذانه ويجوز لغيره البناء عليه لأنه يجوز صلاة واحدة بامامين ففي الاذان أولى انتهى لكن بناء الغير عليه كالتراسل ولو نام أو أغمي عليه في الأثناء استحب له الاستيناف كما في مبسوط والمهذب ويع لخروجه عن التكليف كذا في التذكرة ولا يجدي ويجوز البناء كما في الثلاثة والجامع أي ان حصلت الموالاة عادة كما في التحرير والمنتهى ونهاية الاحكام ان لا يطول الفصل بحيث لا يذكر بان الثاني مبنى على الأول للأصل قال في نهاية الاحكام ويحتمل في الاغماء الاستيناف وان قصر لخروجه ولا يجدي عندي خصوصا لفرق بينه وبين النوم وكما يجوز له البناء عليه يجوز لغيره كما في مبسوط المطلب الثالث في كيفية أي كل من الأذان والإقامة أو الاذان بالمعنى أعم الاذان ثمانية فصلا كما عليه معظم الأصحاب والاخبار التكبيرات أربع مرات وبعدها كل واحد من الشهادة والتوحيد والرسالة مع تقديم الأول ثم الدعاء إلى الصلاة ثم إلى الفلاح ثم إلى خير العمل ثم التكبير ثم التهليل مرتان مرتان وفى خلاف عن بعض الأصحاب انه عشرون كلمة وان التكبير في اخره أربعة وفى المصباح ومختصره انه مروى وكذا النهاية وفيها ان من عمل به لا اثم عليه وفى الهداية ان الاذان عشرون حرفا على وجه يحتمل الرواية عن الصادق عليه السلام وأن يكون من كلامه وستسمع العبارة بكمالها وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام وخبر زرارة والفضيل عن أبيه عليه السلام التكبير في أوله مرتين وحملا على أنهما عليهما السلام انما أرادا بيان كيفية التلفظ بالتكبير لا عدده والتزم بعض المتأخرين جواز التثنية والأولى ان التكبيرتين الأولتين للاعلام بالاذان كما روى الفضل عن الرضا عليه السلام ان علة التربيع التكبير في أوله ان أول الاذان انما يبدء غفلة وليس قبله كما يتنبه المستمع له فجعل الأولان تنبيها على الأذان والإقامة كذلك الا التكبير في أولها فيسقط فيها مرتان منه والا التهليل فإنه يسقط منه مرة في اخرها والا ان المقيم يزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل وفاقا للمشهور ويؤيده خبر إسماعيل الجعفي انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك بيديه الاذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا وصحيح ابن سنان المحكى في السرائر والمعتبر عن كتاب البزنطي عن الصادق عليه السلام أنه قال الاذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وقال في اخره لا إله إلا الله مرة ان أريد بالاذان ما يعم الإقامة للاجماع على تثنيته التهليل في اخر الاذان كما في الناصريات والمعتبر والمنتهى وغيرها وفى خبر زرارة والفضيل بن يسار انهما سألا أبا جعفر عليه السلام كيف اذن جبرئيل عليه السلام في ليلة الاسراء فقال عليه السلام قال الله أكبر الله أكبر إلى أن قال والإقامة مثلها الا ان فيها قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل وبين الله أكبر وظاهره تثنية التهليل في اخرها ويجوز ان يراد مثلها في الألفاظ دون الاعداد وان لم تنصب الإقامة أي قال الإقامة كما أنه قال الاذان ثم صرح بقول قد قامت الصلاة مرتين وأعرض عن وحدة التهليل ويجوز ان يكون الإقامة مثلها إلى اخر الخبر من كلامهما أو كلام الراوي وفى خبر أبي الحضرمي وكليب الأسدي ان الصادق عليه السلام حكى لها الاذان فقال الله أكبر أربعا إلى خره ثم فيه والإقامة كذلك ويجوز ان يكون من كلامهما برفع الإقامة ونصبها وفى صحيح صفوان ابن مهران عنه عليه السلام الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وفى خبر أبي
(٢٠٨)