كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٩ - الفصل الرابع في احكام التيمم
ظاهر ويسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفين دون الباقي لان الميسور لا يسقط بالمعسور حتى لو كان مقطوع الكفين كان عليه مسح الجبهة خاصة وان بقي الوضع؟ كما في المعتبر والمنتهى لان محل الوجوب الكف وقد زالت واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام مسح الرسغ لاحتمال دخوله أصالة وفي المبسوط إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ويستحب ان يمسح ما بقي فلما ان يريد سقوط التيمم رأسا لان الواجب مسح الجبهة بالكفين وقد عدمتا والأصل البراءة من مسحها بغيرها لكن يستحب لاطلاق الآية وطهورية التراب أو يريد سقوط فرضه عن اليدين كما نص عليه في خلاف واستحباب مسح ما بقي منهما لعموم الأيدي في الآية أو لدليل وجده ولعله المراد وباستحبابه قال المصنف أيضا في يه ولا بد من نقل التراب إلى الجبهة والكفين أو حكمه بمعنى مسح أعضاء التيمم بالكفين بعد ضربهما على التراب أو غيره من الأرض مع الامكان وبدونه بما يقوم مقامهما ولو بمسح نفس الأعضاء بالأرض وبالجملة فليس رجوعا عما مر من جواز التيمم بالحجر وقولا بوجوب المسح من التراب كما قاله أبو علي فلو انتقل التراب بناقل قل وغيره كما لو تعرض لمهب الريح حتى اغبرت جبهته ثم كفاه لم يكف وان قصده لأنه لم يمسها بالصعيد خلافا لبعض العامة قياسا على جلوس المغتسل تحت الميزاب ولابد من المباشرة بنفسه كالمتبدلين لتعلق الامر به وفى المنتهى لا خلاف فيه عندنا ولذا لو تيممه غيره مع القدرة لم يجز عندنا وان كان باذنه وللشافعية فيه وجهلان ويجوز مع العجز بشرط توليه بنفسه النية كالمبدلين قبل ولو نويا كان أولى ثم إنه يضرب بيدي العليل ان أمكن ويمسح بهما أعضاؤه وإلا ضرب بيدي نفسه ومسح بهما أعضاؤه الا ان يفرض تعدد ضرب يدي العليل على الأرض وامكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض ثم ضربهما على يدي العليل ثم ا لمسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بهما يدي العليل وفى الذكرى لم نقف على مأخذه قلت المأخذ على ما فرضناه واضح ولو كان على وجهه أي جبهته تراب فردده بالمسح لم يجزى الانتفاء النقل وما في حكمه قال في المنتهى وفيه احتمال وكأنه مبنى على أن الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الأرض بالوجه وتحصل بالترديد فان وضع الكفين على التراب كافي وان لم يكن على الأرض بل على أعضائه ثم مسحها بالأعضاء وقد حصلا لكنه خلاف المعهود من الشارع ولو نقله إليه من سائر أعضائه بالكفين يضربهما عليه ثم مسحهما بالوجه جاز خلافا للتحرير والتذكرة لما عرفت من عدم لزوم ضربهما على الأرض وكذا لو كان على الجهة فضرب عليها كفيه ثم مسح عليها بهما وفى التذكرة ان الكل باطل عندنا ولو معك وجهة أي جبهة في التراب لم يجز وان حصل النقل أو حكمه لوجوب حصوله بالكفين الا مع العذر المانع من ضرب الكفين أو مسحهما بالجبهة فيجزى المعك وهل يقدم على التولية وجهان أقويهما التقديم خصوصا إذا كان الضرب على الأرض بمنزله اخذ الماء لا من الافعال ويجب ان ينزع خاتمه وشبهه للضرب و للمسح على اليدين لوجوب الاستيعاب وان تعذر فكالجبيرة ولا يجب ولا يستحب ان يحلل أصابعه للأصل من غير معارض فإنما يجب مسح ظاهر الكفين وأوجبه الشافعي ان لم يفرج الأصابع في الضربة الثانية واستحبه ان فرجها نعم استحب الأصحاب التفريج عند الضرب أولا وثانيا وللشافعي فيه أقوال ثانيها المنع في الأولى وثالثها تخصيص الاستحباب بالثانية الفصل الرابع في الأحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت اجماعا خلافا لأبي حنيفة ويجوز أو يجب مع التضيق اجماعا وفى السعة خلاف فالأكثر على المنع مطلقا لكونه طهارة اضطرارية ولا اضطرار مع السعة ويمنع اشتراطه بالاضطرار على هذا الوجه وانما يشترط بعدم التمكن من استعمال الماء لمشروط بالطهارة في وقته وان كان في السعة فلا يفهم من النصوص سواه كاضطرار المستحاضة ومن به السلس ولعموم نحو قول الصادق عليه السلام لابن بكير فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في اخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض وقول أحدهما عليهما السلام في حسن زرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في اخر الوقت أنت تعلم أنهما ومثلهما ظاهرة في رجاء التمكن من الماء وقول أحدهما عليهما السلام في خبر اخر لزرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت فإذا تخوف ان يفوته فليتيمم وليصل في اخر الوقت ويحتمل اختصاصه بالرجاء ولقول الرضا عليه السلام ليعقوب بن يقطين في الصحيح إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ وأعاد ويعارضه اخبار مع احتماله الاستحباب وعدم استلزام وجوب الإعادة بطلان التيمم والصلاة مع نصه عليه السلام فيه بأنه ان مضى الوقت فلا إعادة وهو يعم ما إذا تيمم في السعة ولوجوب الطلب أول الوقت فلا يجوز التيمم فيه فيجب التأخير إلى الاخر إذ لا قائل بالفرق ومرجعه إلى ما في الانتصار والناصيرية والغنية وشرح جمل السيد للقاضي واحكام الراوندي من الاجماع فان على المنع فان تم كان هو الحجة ولا ريب انه أحوط كما في الشرائع والنافع وخيرة ير والمنتهى والارشاد والبيان الجواز مطلقا وهو ظاهر البزنطي وحكى عن الصدوق وظاهر الجعفي للأصل واطلاق الآية وما دل على فضل أول الوقت وعدم الإعادة وان تمكن من الماء في الوقت كصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه وان أمكن تخصيصه ونحوه باليأس أو ظن الضيق فظهر الخلاف وجعل وهو في وقت قيدا للصلاة وإصابة الماء في الصلاة ولكن كما يمكن ذلك يمكن حمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب كما هو ظاهر الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت هذا مع ضعف أكثر تلك الأخبار وأقربه أي الخلاف والإضافة الأدنى ملابسته أو أقرب آرائه الجواز مع العلم عادة باستمرار العجز إلى فوات الوقت وعدمه مع عدمه وفاقا لأبي على والمعتبر وظاهر الحسن جميعا بين الأدلة ولاشتراطه بفقد الماء وانما يتحقق عند الياس بشهادة وجوب الطلب وفيه انه يتحقق باليأس في الحال ويتيمم بالخسوف للخسوف مثلا مع الياس أو مطلقا لتضيقه بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء كما يأتي واما على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فان علم به أوله كان مضيقا أيضا لاحتمال الانجلاء وان أخبر المنجمون بالاحتراق ونحوه إذ لا عبرة تقولهم اما ان لم يعلم به الا بعد الاختراق مثلا أو علم واخر الصلاة فيمكن ان لا يجوز له التيمم إذا اعتبر فيه التضيق إلى العلم العادي بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة ويجوز ان يريد ان ابتداء الخسوف إلى اخره الذي هو الشروع في الانجلاء أو تمامه وقت للتيمم وجب التأخير عن أوله أولا ويتيمم للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ما لم يريدوا تأخير الصلاة لسبب وان لم يصطفوا كما في الذكرى لان الاصطفاف بعد الطهارة قال الشهيد والأقرب جواز بإرادة الخروج إلى الصحراء لأنه كالشروع في المقدمات يعنى نحو الاستقبال وتسوية الصف قال بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث لان السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه يعنى ان الخروج مضيق عليه إذا طلعت الشمس لوجوب اخذهم فيه من أول اليوم حتى يجتمعوا أو الخروج كالشروع في المقدمات نعم ان علم أن تأخر الامام أو الجماعة لم يتجه إذا اعتبر الضيق ثم إن عم الموجب للتيمم اتجه المتأخر إلى قريب من الزوال وكذا ان اختص بالامام وأمكنه الاعلام وللفائتة بذكرها اما على المضائقة فظاهر واما على المواسعة واعتبار الضيق في التيمم فلعموم الامر بالقضاء عند الذكر ولزوم التغرير به لو اخر واختصاص أدلة الضيق في التيمم بماله وقت مقدر ولو تيمم لفائتة ضحوة مثلا
(١٤٩)