كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٠ - المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
امامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام وقال الصادق (ع) في خبر عبد الله بن المغيرة لا باس ان يعد الرجل صلاته بالخاتم أو يحصى بأخذ بيده فيعذبه ولحبيب الخثعمي احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى وقال له حبيب بن المعلى انه لا يحفظ صلاته الا بتحويل خاتمه من مكان فقال لا باس وبه في الذكرى ان البزنطي روى عن داود بن سرحان عنه ع في عد الآي بعقد اليد فقال لا باس هو أحصى للقران وفى المنتهى لا باس ان يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصى وشبهه وعليه علمائنا أجمع بشرط ان لا يتلفظ بل يعقده في ضميره وليس مكروها وبه قال أهل العلم كافة الا أبا حنيفة فإنه كرهه وكذا الشافعي انتهى وفى ير ان الكثير هو ما يسمى في العادة كثيرا مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الانسان لا يسمى مصليا بل اكلا وشاربا ولا يسمى فاعله في العادة مصليا قال فهذا تحقيق الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة ويورد في الكتب في التروك وقواطع الصلاة فليلحظ ذلك انتهى ونحوه المعتبر والمنتهى في تخصيص المبطل لما ذكره مع أنهم نصوا على أنه سهوا لا يبطل وهو خلاف التحقيق فان الخروج من الصلاة قطع لها وهو مبطل ؟ مطلقا ولذا نسبه الشهيد في الذكرى إلى الأصحاب واستدل له بعموم دفع النسيان بعموم رفع النسيان وباخبار سهو النبي صلى الله عليه وآله ثم قال وهو متروك بين الامامية يعنى سهوه صلى الله عليه وآله ويجوز ان يكون ابن إدريس أراد به في الموجز الحاوي من أنه الذي يخيل الناظر إلى فاعله انه معرض عن الصلاة وهو محكى في التذكرة عن بعض الشافعية وأظن أنه الكثير عرفا فلا تبطل الافعال المتفرقة التي لو اجتمعت كانت كثيرة ويؤيده حديث امامه وخبر أبي بصير انه سال الصادق (ع) ما يجزى الرجل من الثياب ان يصلى فيه فقال صلى الحسين بن علي (ع) في ثوب واحد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه الا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف وتردد فيه المص ره في التذكرة ويه والبكاء لأمور الدنيا يبطل عمدا لا سهوا وفاقا للحلبيين وابن حمزة والمحقق اما الأول فلخبر أبي حنيفة انه سال الصادق (ع) عن البكاء في الصلاة فقال إن كان يكون لذكر جنة أو نار فذلك هو الأفضل الأعمال في الصلاة (وان كان ذكر ميتا فصلاته فاسدة وأطلق الفساد في المبسوط والتهذيب والاصباح صح) وان كان مغلوبا ففي نهاية الاحكام لافساد واستظهر في الذكرى والظاهر ما في الموجز الحاوي من أن المفسد المشتمل على النحيب وان خفى لا فيض الدمع بلا صوت للأصل ويرشد إليه كلام ابن زهرة ان جعله من الفعل الكثير والبكاء بالمد على ما يق قال الجوهري إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء وان أقصرت أردت الدموع وخروجها وقال ابن فارس في الجمل قال قوم إذا دمعت العين فهو مقصود وإذا كان ثم تشيخ وصياح فهو ممدود وفى المقايس قال النحويون من قصره واجراه مجرى الأدواء والأمراض ومن مده اجراه مجرى الأصوات كالثقاء والزعاء والدعاء وقال؟ بن سعيد في شمس العلوم قال الخليل إذا قصرت البكاء فهو بمعنى الحزن أي ليس معه صوت وان كان معه تشيح وصياح فهو ممدود وليس في العين منه اثر وقال الراغب بالمد سيلان الدمع عن حزن وعويل يقال إذا كان الصوت أغلب كالرعاب والثقاء وساير هذه الأبنية الموضوعة للصوت وبالقصر يق إذا كان الحزن أغلب والأكل والشرب مبطلان عمدا لا سهوا وان لم يكثر اكمال يقتضيه عطفه على الفعل الكثير وان أمكن التخصيص للاستثناء ويقتضيه اطلاق كالخلاف والمبسوط اما الثاني فللأصل والاجماع على ما في (المنتهى واما الأولى فللاجماع على ما في) الخلاف وفى التذكرة لأنهما فعل كثير لان تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب ونحوه نهاية الاحكام وزاد فيه لأنه ينافي هيئة الخشوع ويشعر بالاعراض عن الصلاة وهو يفيد الحرمة فضلا عن الابطال كالعبث والتمطي قال اما لو كان قليلا كما لو كان بين أسنانه شئ أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها فإنه غير مبطل وفى المنتهى قولا واحدا لكن ليس فيه النخامة قال فيه لأنه لا يمكن التحرز منه قال وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها الا في الصلاة لأنه فعل قليل وقال في يه ولو وصل شئ إلى جوف من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع ومضغ بان يضع في فمه سكرة فتذوب وتشوغ مع الريق فالأقرب عدم البطلان لأنه لم يوجد منه مضع وازداد وفى المنتهى لم تفسد صلاته عندنا قال في يه ولو مضغ علكا فكالأكل وفى المعتب والمنتهى انهما يبطلان إذا تطاولا وفى التحرير ان كثرا وفى المختلف ان كان فعلا كثيرا والكل متقاربة المعنى مشتركة في أن علة ابطالهما الكثرة كما في يرء وهو الظاهر إذ لا نص عليها ولذا لم يتعرض لهما الأكثر وقد يكون مراد الشيخ أيضا الكثير منهما خصوصا والظاهر أن ابتلاع النخامة وما بين الأسنان وسوغ السكرة مع الريق لا يسميان في العرف اكلا وفى التذكرة لو كان مغلوبا بان نزلت النخامة ولم يقدر على امساكها لم يبطل صلاته اجماعا يعنى ولو كان كثر للغدر كالمرتعد وابطالهما يعم الفرض والنفل الا الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم من غير استدبار فقد سمعت نصه وفى المبسوط والخلاف انه روى إباحة الشرب في النافلة وقد زيد المنصوب في هذا الخبر خاصة من غير تعميم لغيره كما اختاره ابن إدريس والفاضلان وان أجمل العبارة وفى المنتهى ان الأقرب اعتبار القلة وفى التحرير القطع بالرخصة في الكثير وفى المختلف ان الرخصة اما في القليل أو في الدعاء بعد الوتر ولا يجوز التطبيق الذي كان يستحبه يحسنه ابن مسعود وفاقا للخلاف وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه لمخالفته هيئة الصلوات البيانية ولما مر عن قرب الإسناد من قول علي بن الحسين (ع) وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل (وليس في الصلاة عمل صح) وقال أبو علي لان ذلك منهي عنه وفى الخلاف اجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود يعنى على عدم رجحانه فيكون من الافعال الخارجة ع ن كيفية الصلاة المرجوحة للامر بوضع الكفين على الركبتين ففعله بينة الرجحان حرام مبطل قطعا وبدونها حرام ان قلنا بوجوب الوضع على الركبتين والا فإن كان كثيرا كما يق في التكفير كان حراما مبطلا عمدا والا فان صح النهى عنه كما ذكره أبو علي ويحتمله قوله ع ليس في الصلاة عمل أمكن الابطال لرجوعه إلى النهى عن الركوع بهذه الهيئة والعدم لان النهى عن وصف خارج وكرهه الحلبي والمض في المختلف للأصل ولا يجوز العقص للشعر للرجل في صلاته على قول الشيخ في يه والمبسوط والخلاف لخبر مصارف عن الصادق ع في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال يعيد صلاته وفى الخلاف الاجماع ولما لم يكن معلوما وكان الخبر واحدا ضعيفا واحتمل تعيده بالثاء الفوقانية بعد العين كرهه المص في كتبه كالحلبي وسلار والمحقق وابن إدريس فظ المفيد وفى الذكرى لما تقرر في الأصول حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد فلا باس باتباع الشيخ والاحتياط والقص هو جمع الشعر في وسط الرأس وشده كذا في المعتبر والتذكرة ويقرب منه قول الفارابي والمطرزي في كتابيه انه جمعه على الرأس قال المطرزي وقيل هو ليه وادخال أطرافه في أصوله قلت هو قول ابن فارس في المقائيس قال المطرزي وعن ابن دريد عقصت شعرها شدته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا وفى العين العقص اخذك خصلة من شعر فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها ونحوه الجمل والأساس والمحيط وان خلا عن الارسال ويقرب منه ما في الفايق انه الفتل وما في الصحاح انه ضفره وليه على الرأس وهو المحكى في يب اللغة والغريبين عن أبي عبيدة الا أنه قال ضرب من الضفر وهو ليه على الرأس وفى المنتهى وقد قيل إن المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا لأنه يمنع من السجود انتهى وحكى المطرزي قولا انه وصل الشعر بشعر الغير وقول المص على قول يحتمل التعلق بالعقص والتطبيق جميعا ويستحب للمصلى التحميد ان عطس للعموم وخصوص نحو قول الصادق ع في حسن الحلبي إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله ويستحب له تسمية العاطس أطأ كان مؤمنا لعموم استحباب الدعاء في الصلاة وفى المعتبر عندي فيه تردد والجواز أشبه بالمذهب والمتردد لانتفاء النص وتضمنه الخطاب فيكون كالسلم عليه مع ما روته العامة عن معاوية بن الحكم أنه قال صليت مع رسول الله ص فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت ما شأنكم تنظرون إلى فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فعلمت انهم يصمتوني فلما صلى رسول الله ص قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس انما هي التكبير فقراءة القرآن وان أمكن ان يكون الانكار على قوله الثاني ويستحب نزع الخف الضيق لمنافاته الاقبال والخشوع لقول الصادق ع في خبر اسحق المروى في معاني الأخبار لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق ويجب على المصلى رد السلم على
(٢٤٠)