كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠١ - البحث الثالث في لواحق الصيد

عند ربط كلب غيره وان امره الغير بل الامر حينئذ مقصرا حيث اكتفى بالامر والا تكن قصر في الربط فلا ضمان عليه محرما لاستصحاب للأصل والربط المانع من التسبيب مع احتماله نعم لا يحتمل ان لم يكن هو المستصحب بل تملكه في الحرم أو محرما وقد اتى به غيره ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن للتسبيب كالآدمي ولو لم يكن في محل عدوان كان في ملكه أو موات لم يقصد الصيد لم يضمن كما لا يضمن الآدمي ولكن لو حفر في ملكه في الحرم ان قلنا بملكه فالأقرب الضمان الان حرمة الحرم شاملة لملكه فصار كما لو نصب شبكه في ملكه في الحرم وان كانت الشبكة أقرب وكذا ان احتاج إلى الحفر أو حفر لمنفعة الناس فان الضمان هنا يترتب على المباح والواجب ويتجه مثله لو حفر المحرم في ملكه أو موات من الحل لان حرمة الاحرام شاملة ولذا قيل في التحرير والمنتهى الوجه عدم الضمان هذا مع الأصل والإباحة ويدفعه عموم التضمين لأنواع الاتلاف ولو ارسل الكلب أي لم يربطه أو أغراه لاهيا أو حل رباطه ولا صيد فعرض صيد ضمن للتسبيب وقول الصادق عليه السلام لحمزة بن اليسع كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه واحتمل العدم في التذكرة والمنتهى لأنه لم يقصد الصيد ولا توقفه وضعفه ظاهر واما اليد فان اثباتها على الصيد حرام على المحل اجماعا ونصا وهي سبب الضمان إذا تلف قبل الارسال ولو حتف أنفه كالغصب ولا يستفيد بتلك وان قصده بالاصطياد أو الاتهاب وإذا اخذ صيدا مملوكا لغيره باذنه أو لا به أرسله وضمنه للمالك أرسله الصيد وضمن فداءه أو المراد مطلق الاخذ وهو مع ما بعده تفضيل لقوله وهي سبب الضمان فكأنه قال إن اليد سبب الضمان فان اخذه ضمنه بالأخذ وان كان معه قبل الاحرام ضمنه باهماله الارسال ولو كان معه صيد مملوك له قبل الاحرام زال ملكه عنه به كما في الخلاف والمبسوط والجواهر والنافع والشرايع للاجماع على ما في الخلاف والجواهر وظاهر المنتهى ولأنه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة وفيه نظر ستعرفه ولعموم الآية فان صيد البر ليس فيها مصدرا وهو ان تم فإنما يفيد حرمة الاستبقاء فلا يفيد فساده الا إذا اقتضى النهى الفساد وكان ذاكرا ولأنه وجب عليه ارساله كما في الغنية والاصباح والنافع والشرايع والمبسوط ولو كان بقي على ملكه كان له تصرف الملاك في املاكهم وكل من الملازمة وبطلان اللازم ممنوع بل وجوب الارسال لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي سعيد المكاري لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه فان أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه فإن لم يفعل حتى يدخل ومات لزم الفداء وعلى مفاده اقتصر في النهاية وعبر عن اخراجه من ملكه التخلية ومن العامة من أوجب الارسال ولم يزل الملك ومنهم من لم يوجب الارسال أيضا فان أهمل الارسال ضمن الفداء ان تلف ولو حتف أنفه اجماعا منا ومن القائلين بوجوب الارسال كما في المنتهى قال لأنه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي قال اما لو لم يمكنه الارسال وتلف قبل امكانه فالوجه عدم الضمان لأنه ليس بمفرط ولا متعد وفى التذكرة ان فيه وجهين والوجه عند العامة الضمان ولو كان مملوكه من الصيد نائبا عنه لم يزل ملكه عنه وهو نص النافع والشرايع ونص المبسوط وخلاف ذلك إذا كان في منزله ونص الجامع مع عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله وكان المراد واحد ودليله الأصل وصحيح جميل سأل الصادق عليه السلام عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال وما به بأس لا يضره وصحيح ابن مسلم سأله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد اما وحش واما طير قال لا باس والثاني ما يصدق عليه عرفا انه ليس معه وإذ لا يزول ملكه عنه فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى والتحرير وقيل بالمنع وسئل أبو الربيع الصادق عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان معه حمامة قال فلينظر أهله في المقدار أي الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه فلا باس ان يستحب ذلك ولو ارسل الصيد الذي مع المحرم غير المالك أو قتله فليس للمالك عليه شئ كما زعمه أبو حنيفة لزوال ملكه عنه ولو اخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا أو الحل في الحرم أو لم يرسله ملكه بالأخذ أو مع قصد التملك لذلك ولو لم يرسله المحرم حتى يحلل ولم يدخله الحرم لم يجب عليه الارسال للأصل وزوال الموجب وللشافعي وجه بالوجوب لأنه كان يستحقه وجاز له ذبحه كما في التذكرة والمنتهى قال في التذكرة وفى الضمان اشكال من حيث تعلقه به بسبب الامساك وفى المنتهى الوجه لزوم الضمان لذلك اما قلت إن أرسله ثم اصطاده لم يضمن قطعا وفى المنتهى والتحرير انه لما زال ملكه عنه فلا يعود إليه بعد الاحلال الا بسبب اخر قلت اما بان يرسله ثم يصطاده أو يكتفى بنية التملك ثانيا ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه كوصية وصلح وقف ان كان معه وفاقا للمحقق في الحل أو في الحرم لعموم الآية ولما عرفت من زوال ملكه عنه فعدم التملك أولى وضعفهما ظاهر مما مر نعم ان ثبت الاجماع على زوال الملك قوى العدم والا يكن معه ملك ما في الحل كما في الشرايع والنافع كما لا يزول ملكه عما ليس معه ولا يجب عليه ارساله للأصل من غير معارض وفيه ان عموم الآية معارض لمن استند إليه فيما معه وفى التحرير والتذكرة والمنتهى ان ذلك في الحرم اما في الحل فالوجه التملك لان له استدامة الملك فيه فكذا ابتداءه مع قطعه فيها بزوال ملكه عنه بالاحرام واحتجاجه له بان استدامة الامساك كابتدائه وهو يعم المحرم في الحرم وفى الحل وقيل في المبسوط انه لا يدخل بالاتهاب في ملكه وأطلق ولا يجوز له شئ من الابتياع وغيره من أنواع التملك وان الأقوى انه يملك بالميراث ولكن ان كان معه وجب عليه ارساله والأبقى على ملكه ولم يجب ارساله وهو قوى لان الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية بالتحريم فيرثه لعموم أدلة الإرث وانما الذي باختياره الاستدامة فلذا وجب الارسال ان كان معه وهو مقرب التذكرة وفيها وفى المنتهى ان الشيخ قائل به في الجميع والذي في المبسوط يختص بالإرث وهو المنقول في المختلف والشرحين وليس له القبض من البايع أو الواهب أو نحوهما ولا من التركة لحرمة اثبات اليد على الصيد فان قبض وتلف في يده فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك البايع ونحوه لبقائه على ملكه مع كون القبض عدوانا وان اذن المالك وبطلان نحو البيع فلا يتوجه الثمن وفى كونه عدوانا على المالك نظر ظاهر ويأتي ان فداء المملوك لمالكه وفى المبسوط لا قيمة عليه للواهب وهو الوجه لأنه اباحه له فلا يضمن إذا تلف وفيه أيضا ان عليه رده إلى الواهب صح فإنه أحوط وعلى ما اختاره هنا من عدم التملك بالإرث إذا كان معه يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن وارث غيره وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ان لم يكن في الحرم وان كان معه مثله في الإرث فان أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا والا فلا وان لم يكن معه صح الا وارث أبعد اختص بالصيد وهو بغيره ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشترى أو ظهر عيب في الثمن وكان باعه بخيار لم يكن له حالة الاحرام اخذ العين وللمشتري رده لعيب أو غيره من أسباب الخيار ولكن ليس له الاخذ ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم أي امراده الاحرام سلمه إلى المالك ثم إلى الحاكم ان تعذر المالك فان تعذر الحاكم فإلى ثقة محل فان تعذر فاشكال من تعارض وجوب حفظ الأمانات أو ردها ووجوب الارسال عند الاحرام أقربه الارسال بعد الاحرام والضمان للقيمة للمالك جمعا بين الحقين وتغليبا للاحرام ويحتمل الحفظ وضمان الفداء ان تلف تغليبا لحق الناس واما ان كان عنده إلى أن أحرم ففي كل من الحفظ والتسليم إلى المالك أو الحاكم أو ثقة اشكال أقربه الارسال وضمان القيمة لهذا الدليل فان سلم إلى أحدهم ضمن الفداء الا ان يرسله المتسلم كما نص عليه في التذكرة ولو أمسك المحرم صيدا في الحل فذبحه محرم اخر فعلى كل منهما فداء كامل كما في المبسوط والخلاف والنافع والشرايع لوجوب الفداء بالدلالة والمشاركة في الرمي بدون إصابة فهو أولى وللاجماع كما في الخلاف والتذكرة وللشافعية وجهان أحدهما ان الفداء على القاتل والاخر انه بينهما ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة لما سيأتي ولو كان محلين في الحرم لم يتضاعف على أحد منهما ولو كان أحدهما محرما
(٤٠١)