كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦ - الفصل الثامن في التروك

لما فتح مكة صلى باحصابه الظهر عند الحجر الأسود فلما سلم رفع يديه وكبر ثلثا وقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده واعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ثم اقبل على أصحابه فقال لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة فان من فعلا ذلك التسليم وقال هذا القول كان قد أرى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الاسلام وجنده وروى الشيخ عبد الجليل القزويني مرفوعا في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض انه صلى الله عليه وآله صلى الظهر يوما فرأى جبرئيل عليه السلام فقال الله أكبر فأخبره جبرئيل برجوع جعفر عليه السلام من ارض حبشة فكبر ثانية فجائت البشارة بولادة الحسين عليه السلام فكبر الثالثة ويستحب القنوت في كل ثانية من فريضة أو نافلة بالنصوص والاجماع إلا ممن أوجبه ومن نفاه عن ثانية الجمعة واما قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان القنوت في المغرب في الركعة وفى العشاء والغداة مثل ذلك وفى الوتر تقنت وخبر عبد الملك بن عمر انه سأل الصادق عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال لا قبله ولا بعده وخبر داود بن الحصين انه سئل عليه السلام عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت وفى الفقيه انها سنة واجبة وبه قول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش المروى في الخصال وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان المروى في عيون أخبار ويحتمل تأكد الاستحباب كما في التذكرة وفى المقنع من ترك قنوته متعمدا فلا صلاة له وكذا الهداية وقال الصادق عليه السلام في خبر وهب بن عبد ربه من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له قال في التذكرة محمول على نفى الفضيلة ولأنه مشروع فتركه رغبة عنه يعطى كون التارك مستحقا بالعبادات وهذا لا صلاة قلت لا يتركه رغبة عنه الا العامة ولا صلاة لهم وفى الفقيه ان من تركه في كل صلاة فلا صلاة له وهو في السلب الكلى أظهر قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين يعنى مطيعين داعين وفى المعتبر والمنتهى عن الصدوق الوجوب انه متى تعمد تركه وجب عليه الإعادة والاحتجاج الآية وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار ليس له ان يدعه متعمدا وقد يراد بمثله المتأكد والآية انما أوجبت القيام عنده والقنوت فيها يحتمل الخضوع وان سلم انه الدعاء وكل من الأذكار الواجبة دعاء والحمد يتضمنه وقس عليها في الأخير الاخبار الموجبة للدعاء كصحيح زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء موضعه عندنا في كل ثانية ما قبل الركوع بعد القراءة والنصوص به متظافرة الا ثانية الجمعة كما يأتي ورابعة صلاة جعفر كما في التوقيع من الناحية المقدسة والتأسي له يقضيه بعد الركوع للاخبار ولكن في مضمر ابن عمار فيمن نسيه حتى يركع أيقنت قال لا وفى صحيحه ان سأل الصادق عليه السلام عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي قال لا قال الصدوق انما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والقنوت والغداة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع وانما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها وأكده أي القنوت في الغداة والمغرب كما في المصباح ومختصره وير لصحيح سيعد بن سعد انه سأل الرضا عليه السلام هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة قال ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب والظاهر التقية كقول مبسوط عليه السلام ليونس بن يعقوب لا تقنت الا في الفجر وهو يعطى التأكد فيما لا تقية فيه فقد يكون هو المراد ولا هو ينافي التساوي في الفضل وأدون منه أي الآكد وهو القنوت فيهما قنوت مطلق الجهرية لقول الصادق عليه السلام لابن مسلم في الصحيح اما ما جهرت به فلا تشك وفى الموثق إماما لا يشك فيه فيما جهرت فيه بالقراءة ولكن عن أبي بصير سأله فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت انى سئلت أباك عن ذلك فقال لي في الخمس كلها فقال رحم الله أبى ان أصحابي اتوه فسألوه فأخبرهم ثم أتوني شكاكا فأفتيهم بالتقية وهي يعطى التساوي ولا ينافي الآكدية بالمعنى الذي عرفته ثم الآكد قنوت الفريضة مطلقا كما في جمل العلم والعمل ويه ومبسوط والمصباح ومختصره لأنه زينة والفريضة أحق بالتزيين ولأن الدعاء في الفريضة الأقرب إلى الإجابة ولا ينافيه ما سمعته في الوتر لأنه لاتفاق العامة فيه على القنوت فيه لايق انما يقنتون في ثانية الشفع لان الاجماع في الاسم كاف وليس فيه شئ موقت للأصل والاخبار وأدناه خمس تسبيحات أو ثلث أو البسملة ثلثا ويستحب الدعاء فيه بالمنقول وهو كثير ويجوز الدعاء فيه وفى جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا للعموم ادعوا ربكم تضرعا وللأصل ونحو قول أبى جعفر عليه للشحام ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد وفى الصحيح عن ابن مسلم قال صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت ناقة لهم اللهم رد على فلان ناقته وقد خلت على أبى عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال وفعل فقلت نعم فسكت قلت أفأعيد الصلاة قال لا وهو لا ينص على شئ من الترجيح وضده خصوصا إذا كان فعل بمعنى فعل الله وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقول في صلاته اللهم رد علي مالي وولدي هي يقطع ذلك صلاته قال لا يفعل ذلك أحب إلى وهو يحتمل الأمر والنهي وانما يجوز الدعاء ما لم يخرج به عن القراءة أو الذكر بتخليله بين اجزاء الجملة حتى نحيل الكلام ولا بطوله عن اسم المصلى لأنه ابطال للصلاة وكذا القنوت ولا ينافيه ما في الذكرى عنهم عليهم السلام أفضل الصلاة ما طال قنوتها فإنها مع الخروج ليست صلاة طويلة القنوت ويستحب في الجمعة قنوتان وفاقا للأكثر مطلقا كما في يب وخلاف والمصباح ومختصره وفع ويع لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام أو للامام خاصة كما في الهداية والمراسم والمعتبر والتذكرة ويه والمبسوط والخلاف والمهذب ولة والاصباح ومع وان لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره والنفي نص في المعتبر والتذكرة وظاهر الأولين وذلك للاجماع على ما في الخلاف ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار عن قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وان كان يصلى أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة على الامام فيها قنوتان ومضمر سماعة اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى الخبر وشئ منها لا ينفيهما عن المأموم ثم يبعد ان يقنت الامام ويسكت المأموم ونفاهما ابن إدريس مطلقا وذكر ان الذي يقتضيه أصول مذهبنا واجماعنا ان لا يكون في الصلاة الا قنوت واحد اية صلاة كانت فلا ترجع عن ذلك باخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا عملا وكذا الصدوق في الفقيه قال وتفرد بهذه الرواية يعنى رواية القنوتين حريز عن زرارة والذي استعمله وأفتى به ومضى عليه مشائخي رحمة الله عليهم ان القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع وكذا المصنف في المختلف لكنه يرى القنوت فيها في الركعة الأولى لخبر ابن عمار المتقدم وقول الصادق عليه لعمر بن حنظلة إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وفى خبر أبي بصير القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة وفى خبر سليمان بن خالد ان القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى يحتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة وما قبلها لا ينفيان القنوت الثاني ويرى انه وافق المفيد وكلامه وكذا ومن صلى خلف الامام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة ولا ينفى الثاني وعلى التعدد فالمشهور انه في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده للاخبار وظاهر الحسن انهما قبله لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع وقول الرضا عليه السلام فيما رواه الحسن بن علي بن شعبة كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة واقتصر السيد في المصباح والجمل على ذكر اختلاف الرواية فيه وانه روى فيهما وانه روى أن الامام يقنت في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده وقال القاضي في شرح الجمل كما حكاه ومن عمل على ذلك لم يكن به بأس ويستحب رفع اليدين عند القنوت للاخبار والاجماع على الظاهر بل قول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي إذا كانت التقية فلا تقنت قد يعطى دخول الرفع في مفهومه إذ لا تقية غالبا الا فيه وليكن إلى تلقاء وجهه لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن
(٢٣٦)