كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٠ - المبحث الأول في أصناف الدماء

الهدى لما مر من خبر داود الرقي ولأنه حل قبل تمام احرامه كالمحصر وضعفه ظاهر فإنه يتم الافعال لكنه يعدل والخبر محمول على الندب للأصل مع ما في داود من الكلام نعم روى الصدوق صحيحا عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام نحو ما مر الا انه عليه السلام قال فيه يقيم بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله ثم قال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ان يحله حيث حبسه فإن لم يشترط فان عليه الحج والعمرة من قابل الا ان لفظ شاة بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة عينها للهدى ويحتمل ان يكون فتيا لرجل بعينه وقد يكون نذر الشاة للهدى ويحتمل الاستحباب ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر لان تحية منى الرمي فينبغي التقاطها قبلها لئلا يشتغل به فيها ولقول الصادق عليه السلام في حسنى معاوية بن عمار وربعي خذ حصى الجمار من جمع وان اخذته من رحلك بمنى أجزاك وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع ويجوز من غيره اتفاقا للأصل والخبرين وغيرهما لكن لا يجوز الا من الحرم لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزاك وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك ويجوز الاخذ من جميع الحرم عدا المساجد كما في النافع والجامع والشرايع للنهي عن اخراج حصى المساجد وهو يقتضى الفساد كذا في المختلف والذي تقدم في الصلاة كراهية الاخراج وان سلم الحرمة والرمي غير منهي عنه الا ان يثبت وجوب المبادرة إلى الإعادة فيقال الرمي منهي عنه لكونه ضدها ويمكن حمل الجواز على الإباحة بالمعنى الا خص فينافيه الكراهية والفساد على فساد الاخراج بمعنى الرغبة عنه شرعا أو يقال يجب اعادتها إليها أو إلى غيرها من المساجد وعند الرمي يلتبس بغيرها فلا يمتاز ما من المسجد من غيره وفيه انه يمكن اعلامها بعلامة يميزها والذي روى عن حنان انه روى عن الصادق عليه السلام يجوز اخذ الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ولذا اقتصر عليهما الأكثر ومنهم المصنف في المنتهى وليس في التهذيب المسجد الحرام ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه ولعله لبعد الالتقاط من المسجد الحرام وفى بعض الأخبار القيود لا يجوز الاخذ من وادي محسر وفى المنتهى لو رمى بحصاة محسر كره ذلك وهل يكون مجزيا أم لا فيه تردد أقربه الاجزاء عملا بالعموم ويستحب لغير الامام الإفاضة من المشعر قبل طوع الشمس بقليل كما في النهاية والمبسوط والشرايع والنافع وان ا غفل فيه القليل لخبر إسحاق بن عمار ومعوية بن حكيم سال الكاظم عليه السلام أي ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع فقال قبل ان تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلى قالا فان مكثنا حتى تطلع الشمس فقال ليس به باس وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا فيه لكن لا يجوز ان يجوز وادي محسر الا بعد الطلوع كما هو صريح القاضي وظاهر الأكثر لظاهر قول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس أو يكره ان يجوزه الا بعده كما في السراير وبمعناه استحباب ان لا يجوزه الا بعده كما في المختلف والمنتهى والتذكرة للأصل واحتمال النهى في الخبر والامام لا يفيض الا بعده لقول الصادق عليه السلام في خبر جميل ينبغي للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس وساير الناس ان شاؤوا عجلوا وان شاؤوا أخروا وصريح السراير والتذكرة والمنتهى والتحرير والدروس ان التأخير مستحب له ويعضده الأصل وظاهر الخبر وصريح النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والاقتصاد الوجوب وهو ظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع وأوجبه الصدوقان والمفيد والسيد وسلار والحلبي مط من غير فرق بين الامام وغيره واستحبه ابن إدريس والشيخ في المصباح مطلقا لاطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية وحسنه وموثقه ثم افض حين يشرف لك بثير وترى الإبل مواضع أخفافها ويجوز ان يراد بالخبر وبكلامهم تأخير الخروج من المشعر وهو جواز وادي محسر وجوبا أو استحبابا وأوجب الصدوقان شاة على من قدم الإفاضة على طلوع الشمس ويستحب الهرولة في وادي محسر للاخبار وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا مائة خطوة في خبر محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام ومائة ذراع في خبر محمد بن عذافر عن عمرو بن يزيد داعيا بقوله اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واجعلني بخير فيمن تركت بعدي كما في خبر معاوية عن الصادق عليه السلام ولو تركها استحب الرجوع لها لحسن حفص بن البختري وغيره ان الصادق عليه السلام قال لبعض ولده هل سعيت في وادي محسر قال لا فأمره ان يرجع حتى يسعى وفى مرسل الحجال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة ان يرجع فيسعى الفصل السادس في مناسك منى وفيه مطالب ثلاثة الأول إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر وهي ثلاثة رمى جمرة العقبة ثم الذبح أو النحر ثم الحلق أو التقصير هذا يتضمن وجوبها ووجوب ايقاعها كلا أو بعضا يوم النحر اما وجوب الثاني فلا خلاف فيه الا إذا كان مفردا أو قارنا عطب ما ساقه قبل واما الأخير فمر احتمال الخلاف فيه وقول القاضي باستحباب الحلق ووجوب التقصير بمعنى ان الحلق أفضل الواجبين تخييرا واما وجوب ايقاع الذبح أو النحر يوم النحر فسيأتي واما الحلق أو التقصير فسيأتي وجوب ايقاعه قبل طواف الحج ويأتي منا انشاء الله ذكر القول بوجوب المضي عن منى للطواف يوم النحر واما رمى الجمرة فان وجب ايقاعه يوم النحر لكن الكلام في وجوبه ففي التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا وفى الوسيلة والرمي واجب عند أبي على مندوب إليه عند الشيخ أبى جعفر قلت الذي نص عليه أبو يعلى في المراسم وجوب رمى الجمار وقال الحلبي فان أخل برمي الجمار أو شئ منه ابتداء أو قضاء اثم بذلك ووجب عليه تلافى ما فاته وحجه ماض وهذا ان الكلامان يحتملان العموم لرمي جمرة العقبة يوم النحر وعدمه ولم أر من صرح بوجوبه قبل المصنف الا ابن إدريس والمحقق وصاحب الجامع نقله القول بالندب والمحقق فإنه جعل له واجبات منها النية ومنها كذا وكذا وأوجب الترتيب بينه وبين الذبح وكل من الامرين كالنص على وجوبه وقد يستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله ووجوب التأسي مع قوله صلى الله عليه وآله وأعني مناسككم وظاهر الامر في نحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها ولسعيد الأعرج افض بهن بليل ولا تفض بهن بجمع ثم افض بهن حتى تأتى الجمرة العظمى فترمى الجمرة الخبر والشيخ وان قال في المبسوط وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك أولها رمى الجمرة الكبرى لكنه أغفله عند تعديد الواجبات ويجب ايقاع المناسك التلبية مرتبا بالترتيب المذكور كما في النافع والشرايع وفى النهاية والمبسوط والاستبصار وظاهر المقنع بين الأخيرين للتأسي مع قوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم وظاهر خبر موسى بن القاسم عن علي قال لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى شاء وصحيح خبر عبد الله بن سنان قال الصادق عليه السلام عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحى قال لا باس وليس عليه شئ ولا يعودن وخبر عمار سأله عليه السلام عن رجل حلق قبل ان يذبح قال يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ثم الشيخ اكتفى في الترتيب بحصول الهوى في رحله قبل الحلق لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدى محله فان أحببت ان تحلق فاحلق ونحوه اخبار ولكن جعل الأفضل تقديم الذبح لنحو ما سمعته من الاخبار واما وجوب تقديم الرمي على الباقين ان وجب فللتأسي ونحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية إذا رميت الجمرة فاشتر هديك وفى الخلاف والسراير والكافي وظاهر المهذب عدم وجوب الترتيب وفى الأوليين استحبابه وهو خيرة المختلف للأصل والا خبار نحو قول الصادق عليه السالم في حسن جميل ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج ويحتمل الاجزاء والجهل والنسيان والضرورة ونفى الفداء على وجوب الترتيب فان أخل به اثم وأجزء ولا شئ عليه للأصل
(٣٦٠)