كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٩ - الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة

أو من سور أو تسبيح معلوم في القيام أو الركوع أو غيرهما أو عدد معلوم من التسبيح المعروف في الركوع أو السجود تعين حتى سور العزايم وآي السجدة لجوازها في النافلة ويأتي العدم على ما ستسمعه من المص ره قال في التذكرة لو نذر آيات معينة عوض السورة ففي الاجزاء نظر ينشأ من أنها واجبة فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرايض ومن أن وجوبها على هذا الحد فلا يجب غيره قلت هو الأقوى قال فعلى الأولى يحتمل عدم انعقاد النذر مط كما لو نذر صلاة بغير طهارة ويحتمل انعقاده فيجب سورة كاملة قلت هو الأقوى الا ان يعطى؟ الزائد في نذره قال ولو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة وقلنا بوجوب السورة في الأول وجب هنا غير تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا ويحتمل أجزاه غيرها لعدم انعقاد النذر في التبعيض قلت نعم ان نفى الزايد في النذر وفى نهاية الاحكام وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات معينة الوجه ذلك ويحتمل وجوب السورة فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة وجب هنا عين تلك السورة ولو كانت الآيات من سورة متعددة وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة ويحتمل اجزاء غيرها من السورة فيجب قراءة الآيات التي نذرها يعنى معها ولو نذر في الركوع أو السجود تسبيحا مخالفا للواجب فيهما على المشهور اتى به خاصة أو بهما الا ان ينفيه فيحتمل بطلان النذر والغاء النفي قال الشهيد لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد ولو خرج به عن اسم الصلاة ففيه الوجهان أعني انعقاد المطلق أو البطلان يعنى بالأول الغاء العدد قال وربما احتمل الصحة بنا على منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل قلت هذا الوجه عندي وإذا انعقد القيد فيعيد أداء وقضاء مع المخالفة ويكفر على الثاني ان تعمد ولو نذر صلاة العيد والاستسقاء في وقتها لزم وان وجبت عليه صلاة العيد على ما يأتي في نذر اليومية والا فلا لكونها بدعة الا ان يريد صلاة مثلها ففي ير ونهاية الاحكام ان فيهما اشكالا من التعبد بمثلها في وقتها ومن أن التعبد بمثلها انما هو في وقتها والأول أقوى وفى نهاية الاحكام أيضا ان الأقرب عدم الانعقاد إذا لم يرد ذلك وكأنه لاحتمال الحمل على مثلها ولو نذر واحدى المرغبات غيرهما وجب فان اختصت بوقت ونذرها في غيره فكنذرهما في غير وقتيهما وان أطلقها انصرف إلى وقتها ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد كما يأتي في كتاب الايمان لعموم الأدلة والفايدة تأكيد الوجوب ويظهر بوجوب كفارة الحنث ولو نذر صلاة الليل وجب الثماني لأنها المعروفة بهذا الاسم ولا يجب الدعاء ولا الوتر ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا المقيد لأولوية خلافه كانت النافلة نافلة معينة كراتبة الظهر مثلا أو صلاة مطلقة ولو فعله أي المطلق معه أي القيد صح وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبر ان لم توجب الضد أي الاستقبال والا لم يصح مع الاستدبار ويبطل النذر ان تعلق بالقيد كان يقول لله على أن أكون على الراحلة أو جالسا أو مستدبرا عند رابتة الظهر اليوم وينعقد القيد ان قال لله على أن استويت على الراحلة ان أكون عليها مصليا قائما يعتبر حينئذ رجحان الصلاة على تركها واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله الا في اشتراط المزية في المكان فيكفي فيها التساوي كان يقول والله لأصلين ركعتين ولأصليها في هذه الرواية من البيت الفصل الخامس في النوافل اما اليومية فقد سلفت وغيرها اقسام تكاد لا تحصر الموسومات منها واما غير الموسومة فلا تحصر فان الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر الأول صلاة الاستسقاء وكيفيتها كالعيد عندنا ومالك لا يرى فيها تكبيرا زايدا الا في القنوت فإنه هنا باستعطاف الله على السعي وسؤاله الماء ويستحب الدعاء بالمنقول في ذلك القنوت وبعد الصلاة وان لم ينقل الا بعدها والصوم ثلاثة أيام متواليات اخرها يوما لصلاة لخبر حماد السراج عن الصادق ع وعموم اخبار دعاء الصايم واخبار صوم ثلاثة للحاجة وليكن الثالث الجمعة أو يوم الاثنين اما الأول فلان الجمعة سيد الأيام ولورود ذلك في صلاة الحاجة وهذه صلاة حاجة وللاخبار بالدعاء واستجابته فيها واقتصر عليه الحلبي و اما الثاني فاقتصر عليه الصدوق والشيخ وبنو حمزة وإدريس والبراج والكندري فلخبر مرة مولى محمد بن خالد انه سئل الصادق ع متى نخرج قال يوم الاثنين وما في عيون أخبار الرضا ع مسندا عن محمد بن زياد ومحمد بن سيار عن الحسن بن علي العسكري ع ان المطر احتبس في عهد الرضا ع فقال له المأمون لو دعوت الله عز وجل فقال له الرضا ع نعم قال ومتى نفعل وكان يوم الجمعة فقال يوم الجمعة فقال يوم الاثنين فان رسول الله ص أراني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين ع فقال يا بنى انتظر يوم الا ثنين وابرز إلى الصحراء واستسق فان الله عز وجل يسقيهم ولعل اختصاص الاثنين لان الناس يجتمعون للجمعة فيؤمرون بالصوم من الغد والخروج إلى الصحراء فقال أمير المؤمنين ع في خبر أبو البختري مضت السنة انه لا لا يستسقى الا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد الا بمكة وليكن الخروج في أحدهما أي الجمعة والاثنين ثالث أيام الصيام لا رابعها خلافا للشافعي ولم يستحب أبو حنيفة الاصحار بها وليخرجوا حفاة للتذلل والاستكانة وقول الصادق ع المرة مولا محمد بن خالد ثم يخرج يمشى كما يخرج يوم العيدين وانما يتم لو كان يمشى حافيا في العيدين وليكونوا بسكينة ووقار فقال الصادق ع في حسن هشام بن الحكم يبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة واخراج الشيوخ والأطفال والعجايز معهم كما ذكره السيد والشيخ وبنو حمزة وسعيد والكندري وزاد البلة وذلك لان الرحمة إليهم أقرب ففي الخبر لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ولأن حضورهم واستغاثتهم يرفق قلوب غيرهم ويدعوهم إلى المبالغة في الاستغاثة والاستكانة والدعاء لهم قال الشهيد وأبناء الثمانين أحرى لما في الخبر من أن الرجل إذا بلغ ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفى الاقتصاد والوسيلة والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام اخراج البهايم أيضا لأنهن في مظنة الرحمة وطلب الرزق مع انتفاء الذنب وجعلها في الخبر سببا في دفع العذاب وما روى من استسقاء النملة في عهد سليمان ع والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم لتكثير البكاء والعويل وقد فعلته قوم يونس بأمر عالمهم فكشف عنهم العذاب وتحويل الرداء للامام لا للمأموم كما في المبسوط والخلاف لعدم الدليل ولظ حسن هشام واستدل الشهيد للمأموم بالتأسي وقد يؤيده التفأل بعدها وبعد صعود المنبر كما في خبر مرة مولى محمد بن خالد يجعل ما على اليمين على اليسار وعكسه للاخبار مرة واحدة وقال المفيد وسلار والقاضي و الراوندي ثلث مرات ولابد من استنادهم إلى نص والتكبير له أي للامام مستقبل القبلة مائة مرة رافعا به صوته والتسبيح مائة كك عن يمينه والتهليل كك عن يساره مائة والتحميد كك مائة مستقبل الناس كل ذلك بعد تحويل الرداء كما في خبر مرة مولى محمد بن خالد عن الصادق ع والفقيه والمقنع والمصباح ومختصره والسرائر والشرائع ولكن ليس في الخبر ولا فيما عدا السراير دفع الصوت بالتحميد وفى يه والمبسوط والوسيلة والاصباح والنافع وشرحه والجامع لكنها خالية عن تأخرها عن التحويل وفى الاقتصاد التحميد عن اليمين والتسبيح عن اليسار والتهليل مستقبل الناس وعن المص في المخ والذكرى التحميد عن اليسار والتهليل مستقبل الناس وفى المقنعة والمراسم والمهذب التحميد عن اليسار والاستغفار مستقبل الناس وفى الإشارة التحميد عن اليمين والتسبيح على اليسار والاستغفار مستقبل الناس ومتابعتهم في الأذكار كلها وفاقا للشيخين والأكثر وان خلا عنها الخبر لان ذكر الله مطلوب مندوب إليه العباد كلهم على كل حال خصوصا قبل الدعاء ولا يتابعونه في الجهات والا لم يتحقق استقبالهم بالتحميد والاستغفار قال الحلبي ويتابعونه فيه ثم في دفع الصوت ونحوه ابن حمزة والكندري وهو ظ القاضي وابني سعيد وقال ابنا إدريس والجنيد لا يتابعونه فيه ثم يخطب وافق الشيخ والكندري وابني حمزة
(٢٦٩)