كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥ - المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها

الانتظار حتى تقام الصلاة لزمهم ذلك وان لحقهم مشقة لم يلزمهم انتهى قال ابن إدريس لان العذر وخص له يعنى المعذور في التأخر فإذا حضر زالت الرخصة ولزم الفرض انتهى وستسمع النص عليه وقد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة لعموم الوضع عنهم واستثنائهم من الوجوب في الاخبار مع الأصل وقد يحتمل العزيمة وان بعدت عن لفظ الوضع ثم الظاهر أن المراد الوجوب عينا كما هو صريح يب وفى والغنية ويرء ونهاية الاحكام ويحتمل التخيير دفعا لاحتمال العزيمة وعدم الانعقاد وقال القاضي في المهذب ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها وصلوها عن صلاة الظهر وفى شرح جمل العلم والعمل وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأولوا العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم الدخول فيها؟ صلاتها عن صلاة الظهر وقد يفهم منهما عدم تحتم الدخول وفى المبسوط ان حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم ونحوه الاصباح والظاهر أنه إذا وجب العقد عليهم فأولى ان يجب الفعل إذا انعقدت ولما وجبت عليهم انعقدت بهم كما في الغنية ويرء والشرائع لعموم الأدلة الا غير المكلف للصغر أو الجنون والمرأة والعبد على رأى فلا يجب عليهم عينا ولا تنعقد بهم اما الانعقاد بمن عداهم فكأنه لا خلاف فيه الا الهم الذي لا حراك به فلم يعد في شئ من المبسوط ولة والاصباح ممن تنعقد بهم مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه وحصر الشيخ الناس فيمن يجب عليه وتنعقد به ومن لا يجب عليه ولا تنعقد به ومن اختلف فيه وعدم ادخاله له في شئ من الأقسام وحصر ابن حمزة لهم فيمن يجب عليه وتصح به ومنه ومن تجب عليه ولا تصح به ولا منه ومن لا تجب عليه وتصح به ومنه ومن لا تجب عليه ولا تصح به وتصح منه ولعدم ادخاله له في شئ فلعلهم أدرجوه في المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حراك به مما لا عبرة بها لعدم الركوع والسجود فيها الا ايماء واعدام الوجوب والانعقاد بالطفل والمجنون فكأنه لا خلاف فيه عندنا وعن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميز وفى المبسوط نفى ف عن العدم منا ومن العامة واما المرأة ففي التذكرة الاجماع على عدم الانعقاد بها ويؤيده اختصاص الرهط والنفر والقوم والخمسة والسبعة بالرجال ومضت عبارة الغنية وفى يب ويه وفى والغنية والإشارة ويرء والتحرير والمنتهى الوجوب عليها إذا حضرت لخبر حفص بن غياث انه سمع بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجيب على العبد والمرأة والمسافر قال لا قال فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه بذلك الصلاة عن ظهر يومه قال نعم قال وكيف يجزء ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه عليه إلى أن قال فما كان عند أبي ليلى جواب وطلب إليه ان يفسرها له فأبى ثم فسرها الحفص فقال الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر ان لا يأتوها فلما حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فمن اجل ذلك أجزء عنهم قال حفص فقلت عمن هذا فقال عن مولانا أبى عبد الله (ع) وما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه عن عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال قال نعم وتردد الفاضلان في المعتبر والتذكرة للأصل وضعف خبر حفص وارساله وجهل الثاني واستحباب التستر لهن والصلاة في بيوتهن وقول أبى الحسن (ع) في خبر أبي همام إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ركعتين فقد نقضت صلاتها وان ضلت في المسجد أربعا نقضت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل والمراد الوجوب عينا والا فلا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا من الافتتان والافتضاح واذن لهن من عليهن استيذانه وإذا صليتها كانت أحد الواجبين تخييرا واما العبد والمسافر ففي الخلاف والغنية ويرء والمعتبر والمنتهى والارشاد والتلخيص الانعقاد بهما للعموم وخبر حفص وفى الغنية الاجماع وفى المبسوط ولة والاصباح والمختلف العدم لان الاعتداد بالعبد يوجب التصرف في ملك الغير بغير اذنه وهو قبيح ولا فارق من الأصحاب بينه وبين المسافر مع أنها لو انعقدت بالمسافر لزم تعينا عليه لا ان العدد ان اجتمعوا مسافرين انعقدت بهم وإذا انعقدت وحيت وقد يمنع الوجوب عينا ولا يجدي التخيير والتصرف في ملك الغير بغير اذنه لا يتم مع الاذن وأيضا فلا اعتبار بالاذن في الفرائض وللعبد صلاة الفريضة أول وقتها أينما أدركته إذا لم يخل بحق المولى ولم ينهه وفى المبسوط نفى الخلاف عن عدم الوجوب والانعقاد وفى لة والاصباح أيضا عدم الوجوب ولكنها تحتمل عدم وجوب الحضور وفى يب ويه وفى ويرء والغنية والارشاد والتلخيص والنافع وشرحه والجامع الوجوب للخبر وفى الشرائع في العبد تردد يحتمله في الوجوب وفى الانعقاد وفيهما وفى المنتهى انه لا خلاف في اجزائها لهما قلت وقال أبو جعفر (ع) في خبر سماعة الذي رواه الصدوق في الأمالي وثواب الأعمال أيما سافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عز وجل اجر مائة جمعة للمقيم ولكن قال الصادق (ع) في صحيح ربعي والفضل ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى وفى صحيح ابن مسلم صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وفى صحيحة أيضا ويصنعون كما يصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة وتحتمل الرخصة وتجب إذا اجتمعت الشرايط على أهل السواد أي القرى وسكان الخيم في البوادي مع الاستيطان فيها عندنا للعمومات وخصوص ما مضى من خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق عن ومفهوم قول أحدهما (ع) في خبر ابن مسلم في أناس في قرية يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب ولا علم على خبر حفص بن غياث عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين وخبر طلحة بن زيد عنه عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع (لا جمعة الا في مصر تقام في الحدود ولضعفهما مع الاحتمال الأول انه ليس عليهم ذلك لان العامة يرون السقوط عنهم فالعامة من أهل القرى لا يفعلون فليس على المؤمنين منهم تقية والثاني ان الجمعة لا تقبل ولا تكمل إذا أخل بإقامة الحدود وأكثر الجمهور واشترطوا في وجوبها القرية المبنية مما جرت العادة ببنائها منه من الحجر والطين واللبن والقصب والشجر ولم يوجبوها على سكان الخيام وبيوت الشعر وتردد الشيخ في المبسوط من عدم الدليل ومن عموم الاخبار ولم يوجبها أبو حنيفة على أهل القرى ومن بعد عن الجمعة بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد عن الأولى بفرسخ وفاقا؟ للعموم وخصوص نحو قول الصادق ع في حسن ابن مسلم يجب على من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ وقول أبى جعفر ع في حسنه مع زرارة تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين وأسقطها الصدوق وابن حمزة عمن على رأس فرسخين لما مضى من قوله (ع) في صحيح زرارة وحسنه وضعها عن تسعة إلى قوله ومن كان على فرسخين وقول أمير المؤمنين (ع) في الخطبة مثل ذلك وأجاب في المنتهى بالحمل على من زاد بقليل قال إذ الحصول على نفس الفرسخين ممتنع وفى المختلف على السهو وانما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه وموضع الصلاة لا البلدين ولا مكانه والجامع كما في التذكرة ونهاية الاحكام ولو كان بينه وبين بعض الجماعة أقل من فرسخين وبينه وبين الآخرين أكثر وجب عليه الحضور فان المفهوم من كونه منها على فرسخين وأكثر ولو نقص البعد أو بعده عن فرسخ وجب عليه الحضور أو التباعد لعقد جمعة أخرى ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر فضلا عن الفرسخين فما دونهما ولو فقد أحدهما أي الشروط والبعيد أكثر من فرسخين سقطت وفاقا للمعظم للاخبار وأوجب الحسن الحضور على من إذا غدا من أهله بعد صلاة الغداة أدرك الجمعة وأبو علي على من يصلى إلى منزله بعد الصلاة في نهاره ومعناهما متقاربان وبهما صحيح زرارة عن أبي جعفر ع وحمل على الاستحباب جمعا والمسافر ان وجب عليه التمام وجبت عليه لخروج كثير السفر عن اسمه والعصيان عن سبب الرخصة وفى المنتهى لم أقف لعلمائنا على قول في اشتراط الطاعة في السفر والا فلا تجب عليه تحتم عليه القصر أم لا واحتمل في نهاية الاحكام الوجوب على من يستحب له الاتمام ويحرم السفر بعد الزوال قبلها على من تجب عليه إلى غير جهتها لان سبب الاخلال بها حرام كالاخلال ولقول أمير المؤمنين ع المروى في نهج البلاغة لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة الا فاضلا في سبيل الله أو في امر تعذر به وفى التذكرة والمنتهى الاجماع وقد تجب بحج أو جهاد أو تحصيل علم أو اتباع؟ أو ابق أو رقيق أو غير ذلك اما في سفر البعيد إلى جهة الجمعة أو عن جمعة الأخرى فوجهان من انتفاء علة الحرمة من حرمانها ومن عموم النهى وان جوازه يقتضى حرمانها فيحرم فلا يحرم فيجوز فيحرم وفيه انه مشترك فإنه لو حرم لم يحرم فلم يحرم فيحرم على أن اقتضاء الحرمان تتم فإنما يقتضى جواز الترك بل تمنع أيضا قال الشهيد ويحتمل
(٢٥٥)