كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٢ - البحث الثالث في لواحق الصيد
في الحرم والاخر محل تضاعف في حق المحرم خاصة ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل أو بالعكس فلا شئ على المحل الفداء والكل واضح ولو نقل المحرم أو في الحرم بيضا لصيد عن موضعه ففسد بالنقل لان البايض لم يحضنه أو لغير ذلك ضمن كما في المبسوط والخلاف ويرشد إليه اخبار كثير وكأنه معنى ما في خلاف من عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى قيل وكذا إذا جهل حاله من الفساد وعدمه ولا باس به ويرشد إليه ما مر فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف حاله ولو أحضنه طيرا وخرج الفرخ سليما فلا ضمان نص عليه الشيخ للأصل من غير معارض ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان كما مر ويحتمل الضمان لعموم اخبار الكسر وكونه جناية محرمة وعليه فما الذي تضمنه يحتمل قيمة القشر كما قاله بعض العامة وما ورد من الفداء الثالث في اللواحق يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل بالاجماع والنصوص الا ان داود لم يضمن المحل إذا قتل صيدا في الحرم ولا اعرف لقوله في الحل فائدة الإشارة إلى أن كلا من الاحرام والحرم بانفراده محرم للصيد ويكره له أي المحل صيد ما يؤم الحرم كما في الاستبصار والشرايع لمرسل ابن بي عمير عن الصادق عليه السلام انه كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم ولا يحرم كما في التهذيب والنهاية والمبسوط وفاقا للسراير للأصل وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح والحسن الآتيين لأنه نصب حيث نص وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال وفى الخلاف الاجماع على الحرمة فان اصابه فدخل الحرم ومات فيه ضمنه كما في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والاصباح والجامع على اشكال من الأصل واختلاف الاخبار فعن عقبة بن خالد انه سأل الصادق عليه السلام عمن استقبله صيد قريبا من الحرم وهو متوجه إلى الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحوه وليس فيه موته في الحرم ولذا أطلق في التهذيب والاستبصار وزيد في دليله في الاستبصار صحيح الحلبي عنه عليه السلام إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الفقيه حسنا وفى العلل صحيحا انه سأله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء فقال ليس عليه جزاء انما مثل ذلك مثل من نصب مشركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ وعنه صحيحا في الكافي انه سئل أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فرامى فمضى برميته حتى دخل الحرم أعليه جزاؤه قال لا ليس عليه جزاؤه صح الخبر وهو يعم ما يؤم المحرم وعنه أيضا عن الصادق عليه السلام في الرجل يرمى الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتجاهل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل المحرم فمات فيه وحمل في الاستبصار على أنه ليس عليه عقاب فإنه مكروه وفى التهذيب على أنه ليس عليه عقاب لكونه ناسيا أو جاهلا والأقوى عدم الضمان كما في التحرير والمختلف للأصل والاخبار وضعف خبر عقبة مع احتماله الندب وهل يحرم لحمه كالميتة رواه مسمع في الحسن عن الصادق عليه السلام وأفتى به الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والقاضي وابن سعيد وهو ظاهر الاستبصار ويكره صيد ما بين البريد والحرم أي صيد خارج الحرم إلى بريد ويسمى حرم الحرم كما في النافع والشرايع ويرشد إليه ايجاب الجزاء فيه فيما سمعته من صحيح الحلبي ونحوه صحيح عبد الغفار ى الجازي ويستحب ما فيهما من الجزاء وان يتصدق عنه بشئ لو فقاء عينه أو كسر قرنه وفاقا للمحقق ولم يذكر الا ما ذكره المصنف من التصدق وكأنهما اكتفيا في استحباب الفداء بذكر كراهية الصيد ولا يجب شئ من الفداء والصدقة كما ذهب إليه الشيخان وابنا حمزة والبراج وفاقا لابن إدريس للأصل وما سمعته من الاخبار فيما يؤم الحرم وهو ظاهر المبسوط لأنه لم يفت به وانما ذكره رواية وفى الخلاف الاجماع على لزوم الفداء ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداء أي القيمة أو هي مع الفداء لما سيأتي ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء يعنى ان القتل في الحرم كقتل المحرم في لزوم الجزاء وعليه النصوص والاجماع وفى لزومه على كل من المشتركين فيه كما هو ظاهر اطلاق الخلاف وجماعة لصدق القتل والإصابة على كل ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منه قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك وفى المبسوط ان قلنا يلزمهم جزاء واحد لكان قويا لان الأصل براءة الذمة قلت مع ضعف الخبر واحتمال اختصاصه بالمحرمين كأكثر النصوص ومنع صدق القتل على كل ولأنه ليس أعظم من الاشتراك في قتل مؤمن إذا لزمت الدية وتردد المحقق وفى التهذيب ان المشتركين ان كان أحدهما محرما والاخر محلا فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصفه لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء قلت لعل الفداء الكامل هو المضاعف الذي على المحرم في الحرم ونصفه القيمة وحدها فالخبر مستند لقول المصنف ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم أو اصابه وكان على فرع شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس فعليه الفداء أي الجزاء من قيمة أو قيمة وفداء اما الأول فلعموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرم ولأن كونه في الحرم هو الذي افاده الحرمة أولا من وللاجماع كما في التذكرة والمنتهى وعن أحمد في رواية لا ضمان ومنه ان يرميه وهما في الحل فدخل الصيد الحرم ثم اصابه السهم كما في التذكرة واما الثاني فللاجماع كما في الكتابين وخبر مسمع في الحسن وغيره عن الصادق عليه السلام في ذلك فقال عليه الجزاء لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ولم يضمن الشافعي والثوري وأبو ثور وابن المنذر واحمد في رواية واما الثالث فللاجماع كما في المختلف والجواهر وتغليب الحرم واما الباقيان فللاجماع كما فيهما في الأول وفى التذكرة والمنتهى في العكس وتغليب الحرم وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم برباطه لم يجز اخراجه للعمومات وخصوص خبر عبد الأعلى ابن أعين عن الصادق عليه السلام ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب ارساله بالاجماع والنصوص فإن لم يرسله أخرجه عنه ولا ضمنه إذا تلف وان تلف بغير سببه بل حتف أنفه لعموم الاخبار وتلفه تحت يد عادية الا ان يسلمه غيره فأرسله وعلم بالارسال ثم مات والا السباع من فهد وغيره فله اخراجها وفى خبر حمزة بن اليسع وجوبه وتقدم وكذا لو كان طايرا مقصوصا أو منتوفا بطل امتناعه أو نقص لم يجز ارساله بل وجب حفظه بنفسه أو بثقة يودعه إياه إلى أن يكمل بشئ ثم يرسله للاخبار والاعتبار فان أرسله ضمنه وعليه الأرش بين كونه منتوفا وكونه صحيحا لو كان هو الذي نتفه أو قصه ولا يسقطه الحفظ إلى كمال الريش خلافا لبعض العامة للأصل وما وجوب الأرش فلما مر من أن ضمان الكل يوجب ضمان الابعاض مع تحقق النقص في القيمة هنا بخلاف نتف ريشه واخذه ولعل اقتصاره على النتف لأداء القص إليه لأنه لا ينبت الريش المقصوص حتى ينتف وان أبطل امتناع غيره من الصيد فهل يجب حفظه إلى البرء يحتمل ان احتمل وكذا ان اخذ فرخا لا يمتنع ونحوه ولو اخرج صيدا من الحرم وجب اعادته إليه للاخبار ولا يستثني القماري والدباسي لما مر فان تلف قبلها ولو بنتفه ضمنه كما يضمن بالاتلاف وقد نص على الشاة في الحمام خبر يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام وفى صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام التصدق بثمن الحمام ويجوز ان يراد بثمنه الشاة ثم فيه النص على التلف بخلاف الأول فتبعها الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط وابن إدريس فأوجبوا شاة بالاخراج مع التلف ولو نتف ريشه من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية ان نتفها باليد لخبر إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام وفى المنتهى والتذكرة انه ان تعدد الريش فلو كان بالتفريق فالوجه تكرر الفدية والا فالأرش قلت لأنه في الأول نتف كل مرة ريشة بخلاف الثاني لكن الأرش انما يتم ان نقصت القيمة والا فكالأول خصوصا والخبر في الكافي والفقيه فيمن نتف حمامة لا فيمن نتف ريشة واستظهر
(٤٠٢)