كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٦ - الفصل الرابع في القراءة

أبا جعفر (ع) يقول لو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء الفصل الرابع القراءة وليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا كما في المبسوط عن بعض الأصحاب لنحو قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهو كثير والأصل الذب نبهنا عليه فان الأصل في كل ما خالف التلقي من الشارع من العبادات البطلان ما لم يدل على صحته دليل بل واجبة خلافا لبعض من انقرض من العامة انما تبطل الصلاة بتركها عمدا كما هو المشهور للاخبار وهي مستفيضة وفي الخلاف الاجماع عليه وعنه ص كل صلاة لا يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج والخداج الناقص لا الباطل ويجب قراءة الحمد بالاجماع والنصوص ثم سورة كاملة بعد الحمد في المنتهى لأنه المفهوم من فحاوي النصوص والفتاوى في ركعتي الثنائية والأوليين وغيرها من الفرائض اليومية وفاقا للمشهور للصلاة البيانية وقول الصادق (ع) في خبر منصور بن حازم لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر لظهور ان المراد بها غير الحمد ومفهوم نحو قوله ع في صحيح الحلبي لا باس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ولخبر يحيى بن عمران الهمداني انه كتب إلى أبي جعفر (ع) ما تقول فيمن قرأ فاتحة الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السور تركها فقال العياشي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه وفي الانتصار والغنية والوسيلة وشرح القاضي لجمل العلم والعمل الاجماع عليه وخلافا للنهاية والمراسم والمعتبر بناء على الأضل وقول الصادق (ع) في صحيح ابن رياب ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة وفي صحيح الحلبي انها تجزئ وحدها في الفريضة وخبر أبي بصير انه (ع) سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في الركعتين من الفريضة قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية وصحيح عمر بن يزيد انه سأله (ع) عن الرجل يقرأ السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات والجواب ان الأصل معارض بما عرفت والاخبار محمولة على الضرورة ومنها التقية كما روى عن إسماعيل بن الفضل أنه قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) وأبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال إني انما أردت ان أعلمكم؟ يعني والله يعلم إذا اتقيتم مع احتمال صحيح عمر بن يزيد نفي البأس عن تكرير سورة في الركعتين وان استبعده الشهيد لكراهية التكرير مطلقا والبسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم آية أو بعض آية منها بالنصوص والاجماع ومن كل سورة اجماعا على ما في الخلاف ومجمع البيان وعن أبي علي انها في الفاتحة جزؤ في غيرها افتتاح لصحيح الحلبيين انهما سألا الصادق (ع) من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء مسرا وان شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة الأخرى قال لا والظاهر عود الضمير في فيقرأها على فاتحة الكتاب وانما سألا هل يجوز ان يقرأ مع الفاتحة؟ سورة أخرى ببسملة واحدة وصحيح عمر بن يزيد ربما يدل كما في الذكرى على أحد أمرين اما عدم الدخول في سائر السور أو كونها بعض آية منها فإنها ان كانت آية منها فلا سورة أقل من أربع آيات الا ان يريد (ع) التنصيص على الأقل ولو أخل بحرف منها عمدا بطلت صلاته اجماعا لنقصانها عن الصلاة المأمورة وان رجع فتداركها لزيادتها حينئذ عليها وان أخل بحرف من كلمة منها فقد نقصت وزادت معا على المأمورة وان لم يتدارك وان نوى بما اتى به من الكلمة الجزئية والا نقص وتكلم في البين بأجنبي أو أخل بحرف من السورة عما تدارك أم لا لذلك الا على عدم وجوبها ان لم يتكلم بأجنبي أو ترك عمدا اعرابا أي اظهار الحركة أعرابية أو بنائية أو سكون كذلك تدارك أم لا لذلك إذ لا فرق بين المادة والسورة في الاعتبار وخروج اللفظ بفقدان أيتهما كانت عن القرآن وعن السيد كراهية اللحن ولذا قال في التذكرة الاعراب شرط في القراءة على الأقوى القولين ونحوها نهاية الاحكام وضعفه ظاهر وفي المعتبر ان على البطلان علماؤنا أجمع أو ترك التشديد كما في المبسوط وغيره لأنه حرف ولا ينبغي التردد فيه ولكنه نسب في المعتبر إلى المبسوط وقد لا يكون مترددا فيه نعم خالف فيه بعض العامة وضعفه ظاهر أو ترك موالاة بين حروف كلمة بحيث خرجت عن مسمى الكلمة عرفا فإنه لحن مخل بالصورة كترك الاعراب وفك الادغام من ترك الموالاة ان تشابها الحرفان والا فهو من ابدال حرف بغيره وعلى التقديرين من ترك التشديد نعم لا بأس بين كلمتين إذا وقف على الأولى نحو لم يكن له واما الموالاة بين الكلمات فيتكلم فيها أو ابدل حرفا بغيره اختيارا ولو بامكان التعلم وان كان في الضاد والضاء خلافا لاحد وجهي الشافعي بناء على العسر أو اتى بالترجمة مع العلم أو امكان التعلم بوجود المعلم وسعة الوقت فإنها ليست قرآنا عندنا ويجوز تعلق الظرف بكل من الابدال والآتيان بالترجمة وفي الترجمة خلاف فعن ظاهر؟ بعض العامة وظاهر ناصريات والخلاف والمبسوط وفي؟ والغنية والتحرير والمعتبر والمنتهى وصريح البيان ان الترجمة لا تجزئ مع العجز أيضا وصريح نهاية الاحكام وجوبها والتذكرة أجزأها مع العجز أيضا مع العجز عن القرآن وبدله من الذكر والذكرى الجواز مع العجز عن القرآن وسيأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى أو غير الترتيب بين الحمد والسورة أو بين الآيات والكلمات عمدا وسيأتي الأول واستدل للباقي في الذكرى ان الامر بالقراءة ينصرف إلى المنزل على ترتيبه وفي نهاية الاحكام بان النظم المعجز مقصود فان النظم والترتيب هو مناط البلاغة والاعجاز وفي المعتبر الاجماع عليه أو فرء في الفريضة سورة عزيمة تامة مجتزيا بها مع الحمد للنهي عنها في قول أحدهما ع في خبر زرارة لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة ومضمر سماعة قال من قرأ اقرأ بسام ربك فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع؟ وفي فتاوى علمائنا أجمع كما في الانتصار والخلاف والغنية وشرح القاضي بجمل؟ السيد والتذكرة ونهاية الاحكام فإذا جعلت جزأ من الصلاة وتعلق النهي بالعبادة ففسدت والعمدة هي الفتاوي فالخبران ضعيفان واسند الحميري في قرب الإسناد إلى علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أم يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يسجد ومثله روى علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع مع ذلك زيادة في الفريضة فلا يعود بقراءة السجدة يعود في الفريضة بسجدة ولعل المراد بطلان الصلاة والاستيناف ولما ذكره ابن إدريس انه اما ان يسجد فيزيد في الصلاة سجود أو لا فيأتي بعد آية السجدة باجزاء للصلاة تكون أضدادا للسجود الواجد فورا فتفسد وهو الذي رأيته نص على البطلان قبل المصنف؟ وللفورية مفهومه من الاخبار لكن يبقى احتمال جواز التأخير للصلاة لمنعها منه شرعا واحتمال ان لا يبطل الأضداد وقال أبو علي أو قرء سورة من العزايم في النافلة سجد وان قرء في الفريضة أو ما فإذا فرغ قرأها وسجد وفهم المصنف منه في المنتهى الجواز وليس نصا فيه وان جاز تبعيض السورة جاز ان يقرأها أو تترك به السجدة منها وترك آية السجدة منها كما قد يعطيه كلام أبي علي وقول الصادق (ع) في خبر عمار إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان أحب ان يرجع فيقرء سورة وغيرها وتدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها وان جاز القرآن جاز ان يقرن بين بعضها وسورة فان قرن بين كلها وسورة واجز تأخير السجود اخره والا فان سجد في الصلاة بطلت ان تم بطلان الصلاة بزيادة هذا السجود وان اخر جزى؟ في الأضداد ما عرفت أو تعمد قراءة ما يفوت الوقت به من السور للنهي المبطل الا ان لا يجب اتمام السورة فيقطعها متى شاء فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد الجزئية أو ضاق الوقت عن أزيد من الحمد فقرأ معها سورة قاصدا بها الجزئية بطلت الصلاة لأنه زاد فيها ما لم يأذن به الله نعم ان أدرك ركعة في الوقت احتملت الصحة أو قرن وان لم يقصد الجزئية احتملت الصحة أو قرن في ركعة منها بين سورتين بعد الحمد كما في النهاية والمهذب للنهي عنه في نحو صحيح محمد عن أحدهما (ع)
(٢١٦)