كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٧ - الفصل الرابع في القراءة
انه سئل عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة وركعة وما مر من خبر منصور الناهي عن؟ بين سورة فإذا قرأهما قاصدا بهما الجزئية بطلت الصلاة للنهي المفسد والتشريع بالزيادة ي اجزاء الصلاة واقتصر الصدوق في الفقيه على النهي عن القرآن وكذا الشيخ في الخلاف والاقتصاد وعمل يوم وليلة والصدوق في الأمالي والسيد في الانتصار والحلبي ( ) على أنه لا يجوز انه لا يجوز ولا يبطل به الصلاة والتحرير والتذكرة يعطيان التردد في الابطال وهو نص المنتهى من الأصل ومن كونه فعلا كثيرا منهيا عنه وهو يرشد إلى أن عدم الابطال إذا لم يقصد الجزئية والامر كذلك وخيرة الاستبصار والسرائر والشرايع والمعتبر والجامع وكتب الشهيد بالكراهية وهو الأقوى للأصل وصحيح علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن (ع) عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والناقلة قال لا بأس وقول أبي جعفر ع فيما في السراير من خبر حريز عن زرارة عنه ع لا تقرن؟ بين السورتين في الركعة فان أفضل واخبار جواز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا فإنها يجوز القرآن بين سورة وبعض أخرى وكذا خبر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل يصلي اله ان قرء في الفريضة؟ بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال يردد القرآن ما شاء وخبر منصور يشمل النهي عنه ونحوه الخلاف والاقتصاد وفي؟ ورسالة عمل يوم وليلة و بل يمكن تعميم القرآن بين السورتين الواقع في غيره وخبر ابن أبي بكير عن الصادق (ع) جواز الدعاء بالسورة في الصلاة فيحتمل انتفاء الحرمة والكراهية إذا دعا بسورة أو بعضها في الفريضة أو خافت في القراءة شئ من فرض الصبح وأوليي المغرب والعشاء عمدا عالما بوجوب الجهر فيها أو جهر في شئ من البواقي كذلك وفاقا للمعظم؟ للتأسي وصحيح زرارة عن أبي جعفر ع فيمن جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا و لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته وفي الخلاف الاجماع عليه وفي الغنية على وجوب الجهر والاخفات فيما ذكر وعن أبي علي والسيد استحبابهما للأصل وصحيح علي بن جعفر انه سال أخاه ع عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل يعليه ان لا يجهر قال إن شاء جهر وان شاء لم يفعل وحمل في المختلف على الجهر العالي وقال الشيخ انه يوافق العامة ولسنا نعمل به قال المحقق ره هذا الحكم من الشيخ فان بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر مستحبة قال الشهيد لم يعتد الشيخ بخلافه إذ لا اعتداد بخلاف من يعرف اسمه ونسبه قلت متن الخبر في التهذيب والاستبصار على ما سمعته وظاهر لفظ السايل بعيد عن الصواب ان أراد الجهر في القراءة وكذا تراه في المعتبر بلفظ هل له ان لا يجهر والأولى ما قيل إن ان مكسورة شرطية أي هل عليه شئ ان لم يجهر ولكن في قرب الإسناد للحميري هل عليه ان يجهر وعسى ان يكون الا مصحف ان وعلى كل يحتمل السؤال عن الجهر وعدمه في غير القراءة من الأذكار كما أن في قرب الإسناد أيضا عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت قال إن شاء جهر وان شاء لم يجهر أو قال امين آخر الحمد لغير التقية وفاقا للمعظم للنهي عنه في الاخبار والكلام المنهي عنه مبطل وفي الانتصار والخلاف ونهاية الاحكام الاجماع عليه وفي الغنية والتحرير على الحرمة وفي الخلاف سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخذ الحمد أو قبلها للامام والمأموم وعلى كل حال ونحوه المبسوط وفي الخلاف أيضا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها ش ء من كلام الآدميين وقول امين من كلام الآدميين وهو مبنى على أنه ليس دعاء كما هو المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ومرفوعا في معاني الأخبار عن الصادق (ع) وانما هو كلمة يقال أو يكتب للختم كما روى أنها خاتم ر ب العالمين وقيل إنها يختتم بها براءة أهل الجنة وبرائة أهل النار وان كان من أسماء الله تعالى كما أرشد في معاني الأخبار عن الصادق (ع) أو على أنه لما نهى عنه كان من كلام الآدميين الخارج عن المشروع وان كان دعاء أو ذكر أو بناء ابن شهرآشوب على أنه ليس قرآنا ولا دعاء أو تسبيحا مستقلا قال ولو ادعوا انه من أسماء الله تعالى لوجدنا في أسمائه ولقلنا يا امين وفي التحرير انه ليس قرآنا ولا دعاء بل اسم للدعاء والاسم غير المسمى وهو مبني على أن أسماء الافعال أسماء لألفاظها والتحقيق خلافه واقتصر المحقق من اخبار النهي على خبر محمد بن سنان عن محمد بن الحلبي قال ورواه أحمد بن الحلبي قال ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب امين قال لا فمم قال ويمكن ان يقال بالكراهية واحتج بما رواه الحسن بن سعيد عن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب امين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها ويطعن في الروايتين الأولتين لان أحدهما رواية محمد بن سنان وهو مطعون فيه وليس عبد الكريم في النقل والثقة كابن أبي عمير فيكون رواية الاذن أولى لسلامة سندها من الطعن ورجحانها ثم لو تساوت الروايتان في الصحة جمع بينهما بالاذن والكراهية توفيقا ولأن رواية المنع يحتمل منع المنفرد والمبيحة تتضمن الجماعة ولا يكون المنع في إحديهما منعا في الأخرى والمشائخ الثلاثة منا يدعون الاجماع على تحريمها وابطال الصلاة بها وليست المحقق؟ ما ادعوه والأولى ان يقال لم يثبت شرعيتها فالأولى الامتناع من النطق بها انتهى قلت وبالنهي روايتان أخريان إحديهما رواية جميل عن الصادق (ع) أنه قال إذا كنت خلف امام فقرء الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين قال الشهيد وهذه الرواية صحيحة السند لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر في حديث الحلبي من الطعن قلت في طريقه إبراهيم بن هاشم و عبد الله بن المغيرة وهو وان كان يقال إنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وانه ثقة لكن يقال إنه كان واقفيا حتى هداه الله والأخرى رواية الصدوق في العلل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ولا تقولن إذا فرغت من قرائتك امين وهي حسنة إبراهيم بن هاشم ومحمد بن ماجيلويه بل يظهر المنع من صحيح معاوية بن وهب أنه سأل الصادق (ع)؟ قول امين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هم اليهود والنصارى أيضا ثم لفظ ما أحسنها في الخبر المجوز ان كان بصيغة التعجب أفاد الاستحباب ولذا قطع الشيخ وغيره بحمله على التقية ولعل المحقق يرويه بصيغة نفي التحسين وانما استفاد التجويز من قوله وخفض الصوت بها مع كون المتبادر من الاقتصار على نفي الحسن انتفاء القبح أيضا وقال أبو علي في قنوت الصلاة يستحب ان يجهر به الامام في جميع الصلاة ليؤمن من خلفه على دعائه وهو رخصة بل ترغيب في التأمين وقد يكون أراد الدعاء بالإجابة بغير لفظة امين أو ذلك الاجتماع في الدعاء لشئ واحد لا يجابه الإجابة وقال أيضا لا يصلي الامام ولا غيره قرائه ولا الضالين بآمين لان ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه وربما سمعها الجاهل قرأها من التنزيل قال ولو قال المأموم في نفسه اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم كان أحب إلى لان ذلك ابتداء دعاء منه وإذا قال امين تأمينها على ا تلاه الامام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه وبالجملة ان تعمد شيئا مما ذكر بطلت الصلاة عالما أو جاهلا الا في الجهر والاخفات فسيأتي الكلام في جهلهما إن شاء الله ولو أخل بحرف أو كلمة أو اعراب أو موالاة أو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة من أولها ان أخل به أو اختل والا فمما اختلف أو تقدم فاتت الموالاة بين الآيات أو الكلمات أو قراءة ما قدمه خاصة أن قدم الشطر الأخير مثلا على الأول ان ذكر ولم يركع لبقاء محلها فان ذكر بعده لم يلتفت بفوات المحل ولم تبطل الصلاة على التقديرين وانما عليه سجدتا السهو على ما يأتي وعلى الحكمين النصوص والفتوى من غير خلاف الا في الاستيناف من الأول ان فاتت الموالاة فسيأتي الخلاف فيه انشاء الله تعالى واما الاخلال بالجهر والاخفات
(٢١٧)