كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٨ - المطلب الأول في تعيين المواقيت
عن المتقنين فاما عامة الفقهاء والمحدثين فيشددونها انتهى وقال السهيلي التخفيف اعرف عند أهل العربية وقال أحمد بن يحيى لا يجوز فيها غيره وكذا عن الشافعي وقال أبو جعفر النحاس سالت كل من لقيت ممن أثق بعلمه من أهل العربية عن الحديبية فلم يختلفوا على في أنها مخففة وقيل إن التثقيل لم يسمع من فصيح أو يحرما من التنعيم على لفظ المصدر سمى به موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة وقيل على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين ومسجد زين العابدين عليه السلام ومساجد عايشة وسمى به لان عن يمينه جبلا اسمه نعيم وعن شماله جبلا اسمه ناعم واسم الوادي نعمان ويقال هو أقرب أطراف الحل إلى مكة اما وجوب احرامهما من خارج الحرم فهو منصوص الخلاف والمبسوط والسرائر وفى التذكرة لا نعلم فيه خلافا وفى المنتهى لا خلاف في ذلك واقتصر ابن حمزة على التنعيم وكأنه تمثيل بأقرب أطراف الحرم إلى مكة فان احراما بالعمرة من مكة ا والحرم لم يجزئهما لأنه لابد في النسك من الجمع بين الحل والحرم وفى الحج يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات واما استحباب احرامهما من أحد المواضع الثلاثة فلاعتماره صلى الله عليه وآله من الجعرانة وأمره عايشة بالاعتمار من التنعيم وقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما وفى التذكرة ينبغي الاحرام من الجعرانة فان النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها فان فاتته فمن التنعيم لأنه صلى الله عليه وآله امر عايشة بالاحرام منه فان فاته فمن الحديبية لأنه لما قفل من حين أحرم من فالجعرانة ولعل هذا دليل تأخر الحديبية والتنعيم عن الجعرانة فضلا وتفصيل لما ذكروه أولا عن اعتماده منه وفى الدروس نحو ذلك لكن فيه ثم الحديبية لاهتمامه به وكأنه أراد الاهتمام بذكرها حيث اختصب بالذكر في خبر عمر بن يزيد مع الجعرانة وفى المحرر الأفضل الجعرانة ثم الحديبية ثم التنعيم وفى الفقيه انه صلى الله عليه وآله اعتمر ثلث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل بها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أحرم بها من الجحفة وعمرة أهل بها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطايف من غزاة حنين قلت المعروف في التواريخ انه صلى الله عليه وآله أحرم بالعمرتين الأولتين من ذي الحليفة وما في صحيح البخاري عن همام ان إحدى عمره من الحديبية فكأنه مسامحة وهذه الثلاثة بعد الهجرة واما قبلها فاعتمر أخرى حين قفل من الطايف إذ ذهب يعرض نفسه على قبايل العب واما عدم وجوب اعتمادها من أحد هذه الثلاثة فللأصل من غير معارض وكذا لا يجب من أحد المواقيت كما قد يتوهم من المراسم ولو فعلا جاوز قد يكون أفضل أطول المسافة والزمان وانما أجيز لهما أدنى الحل رخصة وهل يجوز بينه وبين الميقات قيل لا اقتصارا على اليقين ومن حج أو اعتمر على ميقات وجب ان يحرم منه وان لم يكن من أهله بالاجماع كما هو الظاهر والنصوص كقوله صلى الله عليه وآله هن هو ولمن اتى عليهن من غير أهلهن وقول الرضا عليه السلام فيما كتب إلى صفوان بن يحيى في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير أهلها ولانتفاء الحرج والعسر ولو لم يؤد الطريق إليه أي ميقات منها أحرم بما كان يجب الاحرام به من الميقات لو كان يمر به عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة كما حكى في الشرايع لأصل البراءة من المسير إلى الميقات والاحرام من محاذاة الأبعد واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن بما اتاها وما مر من صحيح ابن سنان وأطلق ابن إدريس انه إذا حازى أحد المواقيت أحرم من المحاذاة وابن سعيد انه ان من قطع بين الميقاتين أحرم بحذاء الميقات واعتبر في المبسوط أقرب المواقيت إليه وهو خيرة المنتهى قال والأولى ان يكون احرامه بحذاء الا بعد من المواقيت من مكة قال فإن كان بين ميقاتين متساويين في القرب إليه أحرم من حذو أيهما شاء وكلام أبى على يحتمل القرب إليه والى مكة ويكفي الظن كما في المبسوط والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس للحرج والأصل فان ظهر التقدم أعاد كما في الأخير لعدم جوزاه مطلقا وان ظهر التأخير فالأقرب الاجزاء كما في غير الأوليين للحرج واصل البراءة لأنه كلف باتباع ظنه وان لم يكن له طريق إلى علم أو ظن أحرم من بعد بحيث يعلم أنه لم يجاوز من الميقات الا محرما كذا في التحرير والمنتهى وفيه نظر ظاهر وفى الشرايع قيل يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ولا ريب ان الاحتياط الاحرام من الميقات ما أمكن خصوصا وقال الكليني رضي الله عنه بعدما مر من صحيح ابن سنان وفى رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء وكذا من حج أو اعتمر في البحر أحرم عند المحاذاة كما في الأحمدي والجامع لعموم الأدلة خلافا لابن إدريس لقوله وميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة وهي بجيم مضمومة فدال مهملة مشددة بلدة على ماحل البحر على نحو مرحلتين من مكة والجدة في الأصل شاطئ النهر وحكى الأزهري عن أبي حاتم ان أصلها كد بالنبطي فعربت وكأنه أراد أهل مصر إذا اتوا من البحر قال في المختلف فإن كان الموضع الذي ذكره ابن إدريس يحازي أقرب المواقيت صح والا فلا فإنه ليس في شئ من الأحاديث والذي ورد في ميقات أهل مصر الجحفة وأهل السند من ميقات أهل البصرة لو ولم يؤد الطريق إلى المحاذاة لشئ من المواقيت قبل دخول الحرم فالأقرب انشاء الاحرام من أدنى الحل لأنه أحد المواقيت في الجملة واصل البراءة من الاحرام قبله وخروج ما قبله عن المواقيت ومحاذاة أحدها فيكون الاحرام فيه بمنزلة قبل الميقات ويحتمل اعتبار مساواة مسافة أقرب المواقت إلى مكة وهو مرحلتان كما قاله بعض العامة لاشتراك المواقيت في حرمة قطع المار بها مثل تلك المسافة أو بعضها محلا وضعفه ظاهر قيل إن المواقيت مخيطة بالحرم فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية وقرب مشرقية والعقيق غريبة فلا طريق يؤدى إلى الميقات ولا إلى المحاذاة الا ان يراد الجهل بالمحاذاة ولا يجوز عندنا الاحرام قبل هذه المواقيت للنصوص والأصل والاجماع خلافا للعامة الا لناذر الاحرام من مكان قبل الميقات فعليه الاحرام منه كما في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيب والمراسم والمهذب والوسيلة والنافع والشرايع والجامع وحكى عن المفيد رضي الله عنه لان الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل جعل لله شكرا ان يحرم من الكوفة فقال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال ونحوه خبر ابن أبي حمزة عنه عليه السلام وسمعه عليه السلام أبو بصير يقول لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم ونص المحقق في كتبه على أنه يجب ان يوقع الحج في اشهره ان كان هو المندوب وكذا عمرة التمتع وينبغي ان يريده غيره لاتفاقنا على عدم جواز ايقاعهما في غيرها وهذه النصوص انما جوزت الايقاع قبل المواقيت فلو بعدت المسافة بحيث لو أحرم في أشهر الحج لم يمكنه اتمام النسك لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهل وان نذر الحج ذلك العام وان عرض مانع من الاسراع في السير انحل بالنسبة إليه حينئذ وخالف ابن إدريس فلم يعتبر هذا النذر لأنه نذر غير مشروع كنذر الصلاة في غير وقته أو ايقاع المناسك في غير مواضعها مع ضعف الاخبار وان حكم في المنتهى بصحة الأول وظهور احتمالها المسير للاحرام من الكوفة أو خراسان وهو الأقوى قرب وخيرة المختلف واليه مال المحقق في المعتبر وتوقف المصنف في المنتهى ثم اختار الأول لصحة الخبر الأول وفيه أكثر نسخ التهذيب بل قيل جميعها متفقة على أن السايل فيه على والظاهر أنه ابن حمزة فان السند كذا الحسين بن سعيد عن حماد عن علي وانما الحلبي في نسخ الاستبصار والمعروف في مطلقه عبيد الله واخره محمد ويبعد رواية حماد بن عيسى عن عبيد الله بلا واسطة ورواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان بلا واسطة وإرادة عمر ان من اطلاق الحلبي وطريق الاحتياط واضح وهو ما في المراسم وحكى عن الراوندي من الاحرام مرتين في المنذور وفى الميقات وفى بعض القيود من نذر واحراما واجبا وجب تجديده في الميقات والا استحب أو لمعتمر عمرة مفردة في رجب مع خوف تقضيه قبل الاحرام ففي النهاية والجامع والوسيلة وكتب المحقق جواز الاحرام بهما حينئذ ان كان لخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوى عمرة رجب فيدخل
(٣٠٨)