مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١ - وجوب الحج
( مسألة ١٢٠ ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع.
( مسألة ١٢١ ) : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم
يجب على المستأجر تتميمها كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد
الزائد.
( مسألة ١٢٢ ) : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه
بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من قابل
وكفارة بدنة والظاهر أنّه يستحق الأجرة، وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير
عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضاً غير أنّه لا يستحق
الأجرة.
( مسألة ١٢٣ ) : الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد، ولكن لا يجب تسليمها
اليه إلاّ بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير
للحج الأجرة قبل العمل، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك، فإن