مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٥ - أقسام الحج
فوات أعمال الحج، فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكة ويخرج
لحاجته، ثم يلزمه أن يرجع الى مكة بذلك الإحرام ويذهب منها الى عرفات،
وإذا لم يتمكن من الرجوع الى مكة ذهب الى عرفات من مكانه، وكذلك لا يجوز
لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختياراً ولو كان الحج استحبابياً، نعم
إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء.
( مسألة ١٥٢ ) : كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا
يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة، فلو علم المكلف قبل دخوله مكة
باحتياجه الى الخروج منها - كما هو شأن الحملدارية - فله أن
يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي أعمالها، ثم يخرج لقضاء
حوائجه، ويحرم ثانياً لعمرة التمتع، ولا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته
الأولى كما مرّ.
( مسألة ١٥٣ ) : المحرّم من الخروج عن مكة بعد الفراغ