مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨١ - مواقيت الإحرام
( مسألة ١٧١ ) : إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن، ومع عدم الاعادة
ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه. وعليه الاعادة في سنة أخرى.
( مسألة ١٧٢ ) : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها
من دون إحرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال، والأحوط في
هذه الصورة الاعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها وهذا
الاحتياط لا يترك البتة.
( مسألة ١٧٣ ) : قد تقدم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد
المواقيت الخمسة الأولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا
يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث إن الحجاج يردون جدة ابتداءً، وهي
ليست من المواقيت فلا يجزي الإحرام منها حتى إذا كانت محاذية لأحد
المواقيت على ما عرفت فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها،
فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان، أو ينذر
الإحرام من