مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧ - وجوب الحج
وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة. نعم
المشهور أنه يكره استنابة الصرورة، ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب
عنه رجلاً، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حياً ولم يتمكن من
حجة الإسلام، فإن الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة.
( مسألة ١٠٩ ) : يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر،
فلو مات الكافر مستطيعاً، وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استيجار الحج
عنه. والناصب كالكافر، إلا أنّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج.
( مسألة ١١٠ ) : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو
بإجارة، وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذوراً عن الاتيان بالعمل مباشرة
على ما تقدم ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك. وأمّا النيابة عن الميت
فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت بإجارة، أو تبرع وسواء كان الحج واجباً أو
مندوباً.