مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢ - وجوب الحج
( مسألة ٩٦ ) : إذا أوصى بالحج، وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان
الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها
بطلت الوصية، وتصرف الأجرة في وجوه البر .
( مسألة ٩٧ ) : إذا باع داره بمبلغ - مثلاً - واشترط على المشتري أن يصرفه
في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحج حجة الإسلام لزم
الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج، إن لم يزد على أجرة المثل وإلاّ فالزائد
يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه
من الثلث وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
( مسألة ٩٨ ) : إذا صالحه داره مثلاً على أن يحج عنه بعد موته صح ولزم،
وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحج
ندبياً، ولا يشملها حكم الوصية، وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها