مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠ - وجوب الحج
فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان
للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله،
ويسقط بمقدار مخالفته.
( مسألة ١١٧ ) : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح
إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً، وتصح الاجارتان مع اختلاف
السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
( مسألة ١١٨ ) : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا
التقديم. ولكنه لو قدّم أو أخّر برئت ذمة المنوب عنه، ولا يستحق الأجرة إذا
كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر.
( مسألة ١١٩ ) : إذا صُدّ الأجير، أو أُحصر فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال
كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت
الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة
بها.