مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٩ - السعي
الزائد إذا كان شوطاً كاملا يستحب له أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون
سعياً كاملا غير سعيه الأوّل، فيكون انتهاؤه الى الصفا، ولا بأس بالاتمام
رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.
(مسألة ٣٤٦ ) : إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به
ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل،
والظاهر بطلان إحرامه أيضاً وإن كان الأولى العدول الى حج الإفراد وإتمامه
بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة. وأما إذا كان النقص نسياناً، فإن كان
بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد
الفراغ من أعمال الحج، وتجب عليه الاستنابه لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من
التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه الى بلده،
والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه
بالاتمام أو بالتمام، وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط
أن يأتي بسعي كامل يقصد