مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١ - وجوب الحج
( مسألة ٢٧ ) : كل ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنجّار وغيرهم ممن يفي
كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم، يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال
بإرث أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب
والاياب.
( مسألة ٢٨ ) : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما
وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة، لا يبعد وجوب الحج عليه فيما
إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته، وكذلك من قام
أحد بالانفاق عليه طيلة حياته، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده
من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج.
( مسألة ٢٩ ) : لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي الملكية
المتزلزلة أيضاً. فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار الى
مدة معينة وجب عليه الحج، وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة.