مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢ - وجوب الحج
( مسألة ٣٠ ) : لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعاً أو من
مال شخص آخر اجزأه، نعم إذا كان ثوب طوافه أو هديه أو ثمنها مغصوباً لم
يجزئه ذلك. أما اذا اشتراها بالذمة وأوفى دينه بمال مغصوب لم يضر ذلك بحجه.
( مسألة ٣١ ) : لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو
وهبه أحد مالاً يستطيع به لو قبله، لم يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه أن
يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه، نعم
لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك، وجب عليه الحج.
( مسألة ٣٢ ) : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال
الإجارة، قدم الحج النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية، فإن بقيت
الاستطاعة الى السنة القادمة وجب عليه الحج، وإلاّ فلا. وإن لم يكن الحج
النيابي مقيداً بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه.
( مسألة ٣٣ ) : إذا اقترض مقداراً من المال يفي