مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٩ - شرائط الطواف
(مسألة ٣٠٠ ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو
طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح
الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر، وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك
بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد
إزالة النجاسة، وإن كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل إكمال الشوط
الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام
والاتمام على الأحوط.
الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضاً
إذا أحرم بنفسه. وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليّه
فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط.
(مسألة ٣٠١ ) : إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا
يجتزى بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من
الأحكام الآتية.