مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٤ - شرائط الطواف
الشوط الذي وقع ذلك فيه فلابد من إعادته، والأولى إعادة الطواف بعد
إتمامه، هذا مع بقاء الموالاة، وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن
كان ذلك عن جهل أو نسيان، وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط،
بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضاً.
(مسألة ٣٠٧ ) : إذا خرج الطائف من المطاف الى الخارج قبل تجاوزه النصف من
دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته اعادته، وإن لم تفت
الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته.
(مسألة ٣٠٨ ) : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم
طوافه على ما تقدم، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه، ولو
حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً،
وقد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف.
(مسألة ٣٠٩ ) : إذا التجأ الطائف الى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك، فإن كان