مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨ - وجوب الحج
( مسألة ١١١ ) : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة.
( مسألة ١١٢ ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالاجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.
( مسألة ١١٣ ) : من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الاتيان به
على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل
الاكتفاء بعمله، نعم إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن
اضطر إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته، ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة
مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنّه لا يستطيع الإحرام إلاّ من
أدنى الحل، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من
المزدلفة قبل طلوع الفجر، والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة.
( مسألة ١١٤ ) : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة