مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨ - وجوب الحج
الإسلام، وأنكره الآخرون فالظاهر أنّه يجب على المقرّ الاستيجار للحج
ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على
المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة، ويجرى هذا الحكم في الاقرار
بالدين أيضاً، نعم إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستيجار
بتتميمه من ماله الشخصي.
( مسألة ٨٢ ) : من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على
الورثة الاستيجار عنه، بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة . نعم إذا
اوصى الميت بإخراج حجة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله الى الورثة، بل يصرف
في وجوه الخير أو يتصدق به عنه.
( مسألة ٨٣ ) : من مات وعليه حجة الإسلام واوصى بالاستيجار من البلد وجب
ذلك، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم يعين
شيئاً اكتفى بالاستيجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة على