مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٦ - تروك الإحرام
ثوب يكون مشابهاً للمخيط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة، ويستثنى من
ذلك (الهميان)، وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو
البطن، فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام
المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الامعاء في الانثيين، ويجوز
للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع
للنوم وغيره.
(مسألة ٢٤٣ ) : الأحوط أن لا يعقد الأزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً ولو
بعضه ببعض، ولا يغرزه بأبرة ونحوها، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا
بأس بغرزه بالأبرة وأمثالها.
(مسألة ٢٤٤ ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين وهو لباس خاص يلبس لليدين.
(مسألة ٢٤٥ ) : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.