مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩ - وجوب الحج
موجباً للعسر والحرج لم يجب بيعه. نعم لو زادت الأموال المذكورة عن
مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، بل من كان عنده دار قيمتها ألف
دينار - مثلاً - ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر وحرج
لزمه ذلك إذا كان الزائد وافياً بمصارف الحج ذهاباً واياباً وبنفقة عياله.
( مسألة ٢٣ ) : إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه، ثم
استغنى عنه وجب عليه بيعه لاداء فريضة الحج، مثلا إذا كان للمرأة حلي
تحتاج إليه ولابد لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر، وجب عليها
بيعه لأداء فريضة الحج.
( مسألة ٢٤ ) : إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى
فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه، وجب عليه بيع الدار
المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال، ويجري
ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته.