مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩ - كيفية الإحرام
( مسألة ١٩٢ ) : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي،
فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من
المذّهب، ويلزم طهارتهما كذلك. نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في
الصلاة.
( مسألة ١٩٣ ) : يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة، غير حاك عنها. والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً.
( مسألة ١٩٤ ) : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
( مسألة ١٩٥ ) : يختص وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز
لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
( مسألة ١٩٦ ) : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه
على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير، والأحوط أن
لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام.