مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٨ - واجبات الحجّ
أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة
الأولى ودخل في الثانية وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن
المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الاعادة، ويعتبر في الهدي أن يكون تام
الأعضاء، فلا يجزئ الأعور، والأعرج، والمقطوع، والمكسور قرنه الداخل ونحو
ذلك، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً. ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفاً،
والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين ولا
كبيراً لا مخّ له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط
اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو
الذنب من أصل خلقته.
(مسألة ٣٨٥ ) : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه، فالظاهر جواز الاكتفاء به.
(مسألة ٣٨٦ ) : ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكن منه، فإن
لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي.