مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٠ - واجبات الحجّ
والأحوط الأولى ذبحه أيضاً، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط.
(مسألة ٣٩١ ) : لو وجد أحد هدياً ضالاً عرّفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه.
(مسألة ٣٩٢ ) : من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به
هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر لا يذبحه إلا في السنة
القادمة.
(مسألة ٣٩٣ ) : إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه -صام بدلا عنه- عشرة
أيام: ثلاثة في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة وسبعة
إذا رجع إلى بلده، والأحوط أن تكون السبعة متوالية، ويجوز أن تكون الثلاثة
من أوّل ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع، ويعتبر فيها التوالي، فإن لم
يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي
شهر ثم يصوم بعد ذلك.