مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣ - وجوب الحج
( مسألة ١٢٧ ) : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي
تبرعاً أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب، فيما
إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا أو
كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز حينئذ استيجار
شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر، وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما
للحج الواجب والآخر للمندوب، بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد، كحجة
الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما.
( مسألة ١٢٨ ) : الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا
عن الحي إذا كان غائباً عن مكة أو حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة.
( مسألة ١٢٩ ) : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي
بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن
غيره.