مناسك الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧١ - واجبات الحجّ
(مسألة ٣٩٤ ) : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن
من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى،
ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من
منى، والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى، ولا يؤخّره من دون عذر،
وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً،
ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرم
سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة.
(مسألة ٣٩٥ ) : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط.
(مسألة ٣٩٦ ) : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع
الغير، فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور.
(مسألة ٣٩٧ ) : إذا اعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في