أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٩٥ - صلاة الجماعة
س ٥٦٣:
هل يستطيع شخصان إقامة صلاة الجماعة؟
ج:
إذا كان المراد تشكيل صلاة الجماعة من الإمام و شخص واحد مأموم فلا إشكال فيه.
س ٥٦٤:
إذا قرأ المأموم" الحمد" و السورة في صلاتي الظهر و العصر حال أدائها جماعة، حيث إن المفروض سقوطهما عنه، و لكنه فعل ذلك لأجل الحفاظ على تركيز ذهنه و عدم شروده فما هو حكم صلاته؟
ج:
لا يجوز له القراءة في الصلاة الإخفاتية كصلاتي الظهر و العصر حتى و لو كانت من أجل تركيز ذهنه.
س ٥٦٥:
إذا كان إمام الجماعة يستخدم الدراجة النارية من أجل الذهاب إلى صلاة الجماعة مع رعايته لجميع قوانين السير، فما هو حكمه؟
ج:
لا يضر ذلك بالعدالة، و لا بصحة الإمامة.
س ٥٦٦:
إذا لم ندرك صلاة الجماعة لأنها في آخرها، و من أجل تحصيل ثواب الجماعة نكبّر تكبيرة الإحرام و نجلس في حالة التجافي و نتشهد مع الإمام، و بعد تسليم الإمام نقوم و نصلّي الركعة الأولى، و السؤال هو: هل يجوز العمل بهذه الطريقة في تشهد الركعة الثانية من الصلاة الرباعية؟
ج:
الطريقة المذكورة مختصة بالتشهد الأخير من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصيل ثواب الجماعة.
س ٥٦٧:
هل يجوز لإمام الجماعة أخذ الأجرة على الصلاة؟
ج:
لا يجوز إلا أن يكون على مقدمات حضور صلاة الجماعة.
س ٥٦٨:
هل يجوز لإمام الجماعة أن يؤمَّ صلاتي عيد أو مطلق صلاتين لوقت واحد؟
ج:
لا إشكال في إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومين آخرين في الفرائض اليومية، بل هو مستحب، و أما في صلاة العيد فيشكل ذلك.
س ٥٦٩:
في صلاة الجماعة حينما يكون الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء، و المأموم في الركعة الثانية، هل يجب على المأموم قراءة الحمد و السورة جهراً؟
ج:
يجب أن يقرأهما إخفاتاً.
س ٥٧٠:
إذا تُليَت بعد التسليم من صلاة الجماعة آية الصلاة على النبي أولًا و ردّد المصلّون ثلاث صلوات على محمد و آله ٦، و بعد ذلك ثلاث تكبيرات تتعقبها الشعارات السياسية (أعني الدعاء و التبرّي الذي يردّده المؤمنون بصوت عالٍ)، فهل في ذلك إشكال؟
ج:
قراءة آية الصلاة و ذكر الصلاة على النبي و آله ٦ ليست فقط خالية من الإشكال بل مطلوبة و راجحة و فيها ثواب، و في الوقت نفسه فإن المواظبة على الشعائر