أجوبة الاستفتاءات
(١)
الجزء الأول العبادات
١ ص
(٢)
كتاب التقليد
١ ص
(٣)
الطرق الثلاث الاحتياط، الاجتهاد، التقليد
١ ص
(٤)
شروط التقليد
٢ ص
(٥)
طرق إثبات الاجتهاد و الأعلمية و تحصيل الفتوى
٤ ص
(٦)
العدول
٥ ص
(٧)
البقاء على تقليد الميت
٦ ص
(٨)
مسائل متفرقة في التقليد
٨ ص
(٩)
المرجعية و القيادة
٩ ص
(١٠)
باب ولاية الفقيه و حكم الحاكم
١٠ ص
(١١)
كتاب الطهارة
١٢ ص
(١٢)
أحكام المياه
١٢ ص
(١٣)
أحكام التخلي
١٥ ص
(١٤)
أحكام الوضوء
١٧ ص
(١٥)
على رفعها مع التغريم في حالة عدم رفعها من قبل أصحابها، و على هذا نتقدم بالسؤالين التاليين (أ) هل نصب المضخة جائز شرعاً؟ و هل يجوز لنا أيضاً نصب مضخة؟ (ب) مع فرض عدم الجواز فما هو حكم الوضوء و الغسل حال تشغيل المضخة؟
١٨ ص
(١٦)
مسّ أسماء الله تعالى و آياته
٢٤ ص
(١٧)
أحكام غسل الجنابة
٢٧ ص
(١٨)
ما يترتب على الغسل الباطل
٣١ ص
(١٩)
أحكام التيمم
٣٢ ص
(٢٠)
أحكام النساء
٣٥ ص
(٢١)
أحكام الأموات
٣٦ ص
(٢٢)
النجاسات و أحكامها
٤٣ ص
(٢٣)
المسكر و نحوه
٤٨ ص
(٢٤)
الوسوسة و علاجها
٥٠ ص
(٢٥)
نجاسة الكافر
٥٢ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٥٧ ص
(٢٧)
أهمية و شروط الصلاة
٥٧ ص
(٢٨)
أوقات الصلاة
٥٨ ص
(٢٩)
أحكام القِبلة
٦١ ص
(٣٠)
أحكام مكان المصلي
٦٣ ص
(٣١)
أحكام المسجد
٦٦ ص
(٣٢)
أحكام الأماكن الدينية الأخرى
٧٢ ص
(٣٣)
لباس المصلي
٧٣ ص
(٣٤)
لبس و استعمال الذهب و الفضة
٧٥ ص
(٣٥)
الأذان و الإقامة
٧٦ ص
(٣٦)
القيام
٧٨ ص
(٣٧)
القراءة و أحكامها
٧٨ ص
(٣٨)
الذكر
٨٢ ص
(٣٩)
أحكام السجود
٨٣ ص
(٤٠)
ردّ التحية (في الصلاة)
٨٥ ص
(٤١)
مبطلات الصلاة
٨٥ ص
(٤٢)
الشكوك في الصلاة و حكمها
٨٧ ص
(٤٣)
صلاة القضاء
٨٨ ص
(٤٤)
قضاء الابن الأكبر صلاة والديه
٩١ ص
(٤٥)
صلاة الجماعة
٩٣ ص
(٤٦)
حكم قراءة الإمام غير الصحيحة
٩٨ ص
(٤٧)
إمامة الناقص
٩٩ ص
(٤٨)
مشاركة النساء في صلاة الجماعة
١٠٠ ص
(٤٩)
الاقتداء بأهل السنّة
١٠٠ ص
(٥٠)
صلاة الجمعة
١٠١ ص
(٥١)
صلاة العيدين
١٠٦ ص
(٥٢)
صلاة المسافر
١٠٦ ص
(٥٣)
هي أمور ثمانية، أحدها أن يكون السفر مسافة، و هي ثمانية فراسخ شرعية امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفَّقة بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ، ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج إلى السفر، فلو لم
١٠٦ ص
(٥٤)
شرعية، و لكن كان مجموع السفرَين مسافة لم يقصّر، ثالثها استمرار القصد إلى قطع المسافة، فلو عدل عنه قبل الوصول إلى أربعة فراسخ، أو تردد فيه، لم يجرِ عليه حكم السفر بعد ذلك، و إن مضى ما صلّاه قصراً قبل العدول عن قصده، رابعها أن لا ينوي قطع السفر في أثناء طي المسافة بالمرور على وطنه، أو بقصد إقامة عشرة فصاعداً، خامسها أن يكون السفر سائغاً له شرعاً، فلو كان السفر معصية و حراماً، سواء كان كذلك بنفسه كالفرار من الزحف، أم كان الحرام غايته كالسفر لقطع الطريق مثلًا، لم يجرِ عليه حكم السفر، سادسها أن لا يكون المسافر من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين ليس لهم مقر معين، بل يدورون في البراري و ينزلون في محل الماء و العشب و الكلاء، سابعها أن لا يتخذ السفر عملًا له كالمكاري و السائق و الملّاح و أمثالهم، و يُلحق بهم مَن يكون شغله في السفر، ثامنها وصوله إلى محل الترخّص، و المراد به هو المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد أو يتوارى عنه فيه جدرانه
١٠٧ ص
(٥٥)
من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله
١٠٧ ص
(٥٦)
حكم الطلاب
١١٠ ص
(٥٧)
قصد المسافة و نيّة عشرة أيام
١١١ ص
(٥٨)
حد الترخص
١١٥ ص
(٥٩)
سفر المعصية
١١٦ ص
(٦٠)
أحكام الوطن
١١٧ ص
(٦١)
تبعية الزوجة
١٢١ ص
(٦٢)
أحكام البلاد الكبيرة
١٢٢ ص
(٦٣)
صلاة الاستئجار
١٢٢ ص
(٦٤)
صلاة الآيات
١٢٣ ص
(٦٥)
النوافل
١٢٤ ص
(٦٦)
كتاب الصوم
١٢٦ ص
(٦٧)
شرائط وجوب الصوم و صحته
١٢٦ ص
(٦٨)
المرأة الحامل و المرضع
١٢٩ ص
(٦٩)
المرض و منع الطبيب
١٢٩ ص
(٧٠)
مبطلات الصوم
١٣١ ص
(٧١)
تعمد البقاء على الجنابة
١٣٣ ص
(٧٢)
الاستمناء في حال الصوم و غيره
١٣٥ ص
(٧٣)
فيما يترتب على الإفطار
١٣٧ ص
(٧٤)
كفّارة الصوم و مقدارها
١٣٨ ص
(٧٥)
قضاء الصوم
١٣٩ ص
(٧٦)
مسائل متفرقة في الصوم
١٤٢ ص
(٧٧)
رؤية الهلال
١٤٤ ص
(٧٨)
الهبة- الهدية- الجوائز المصرفية- المهر- الإرث
١٤٧ ص
(٧٩)
الكنز و المعدن و الحلال المختلط بالحرام
١٤٨ ص
(٨٠)
القرض و الراتب و الضمان و التأمين و التقاعد
١٥٠ ص
(٨١)
المؤنة
١٥٣ ص
(٨٢)
ما يستثني من الخمس
١٥٩ ص
(٨٣)
بيع المؤنة
١٦٠ ص
(٨٤)
تعيين رأس السنة
١٦٢ ص
(٨٥)
رأس المال
١٦٤ ص
(٨٦)
طريقة حساب الخمس
١٧١ ص
(٨٧)
اختلاط المخمس بغير المخمس
١٧٣ ص
(٨٨)
المداورة و المصالحة
١٧٧ ص
(٨٩)
الانتساب إلى السادة
١٨٢ ص
(٩٠)
متفرقات الخمس
١٨٣ ص
(٩١)
الأنفال
١٨٥ ص
(٩٢)
كتاب الجهاد
١٨٧ ص
(٩٣)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٨٨ ص
(٩٤)
شرائط وجوبهما
١٨٨ ص
(٩٥)
كيفية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٩٢ ص
(٩٦)
متفرقات
١٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٧١ - طريقة حساب الخمس

يبعها لا يجب عليه الخمس فيها، و إذا باعها فالربح الحاصل من بيعها يعتبر من أرباح نفس سنة البيع.

طريقة حساب الخمس

س ٩٧١:

إنني صاحب دكان، و كل عام أقوم بحساب أموالي النقدية و بضائعي، و حيث إن بعض السلع لا يباع إلى آخر السنة الخمسية، فهل يجب عليّ دفع خمسه في آخر السنة قبل أن يباع، أم أنه يجب تخميسه بعد البيع؟ و إذا دفعت خمس السلعة ثم بعتها فكيف يجب أن أحسب في السنة القادمة؟ و إذا لم أبعها و تغيّر سعرها فما هو الحكم؟

ج:

السلع التي ما بيعت و لم يوجد مَن يشتريها إلى رأس السنة لا يجب عليك فعلًا تخميس ارتفاع قيمتها، بل يحسب الربح الحاصل من بيعها في المستقبل من أرباح سنة البيع؛ و أما السلع التي ارتفعت قيمتها و وجد مَن يشتريها أيضاً خلال السنة و لكنك لم تبعها إلى نهاية السنة طلباً للزيادة فعليك تخميس ارتفاع قيمتها عند حلول رأس السنة، و في هذه الصورة تستثنى السلع التي تم تقييمها و دفع خمس الزائد عن قيمتها في السنة القادمة.

س ٩٧٢:

شخص لم يكن لديه حساب سنوي لدفع الخمس، و الآن يريد أن يفعل ذلك، و هو منذ زواجه و إلى اليوم كان و ما يزال مديناً، فكيف يقوم بحساب خمسه؟

ج:

إذا لم يكن عنده فيما مضى و إلى الآن ربح زائد عن مؤنة معيشته فليس عليه شي‌ء بالنسبة لما مضى.

س ٩٧٣:

إذا باع شيئاً من الأغراض و الوسائل المحتاج إليها كالسيارة أو الدراجة أو السجاد و التي لم يدفع خمسها فهل يجب عليه دفع خمسها بعد بيعها مباشرة؟

ج:

الأشياء المذكورة إذا كانت من احتياجات المعيشة و قد اشتراها بأرباح السنة نفسها فلا خمس في ثمن بيعها، و أما إذا كانت تلك الأشياء قد اشتراها بمال مرَّت عليه السنة الخمسية و لم يؤدِّ خمسة فيجب عليه دفع خمس شرائها و إن لم يبعها، و إذا لم يكن لديه حساب سنوي للخمس فليراجع في ثمن شرائها أحد وكلائنا للمصالحة معه على مقداره.

س ٩٧٤:

لقد افتتحت دكاناً قبل ثلاث سنوات بمبلغ مخمّس من المال، و رأس سنتي الخمسية هو نهاية السنة الشمسية أعني ليلة عيد النوروز، و الآن عند حلول رأس السنة أرى أن جميع رأس مالي قد صار دَيناً في ذمة الناس، و في نفس الوقت فإنني مدين بمبلغ كبير أيضاً، فنرجو إرشادنا إلى تكليفنا؟

ج:

لو لم يكن لديك عند حلول حول الخمس شي‌ء من رأس المال، و لا من الربح، أو كان مجموع المبلغ النقدي و السلع الموجودة في الدكان مساوياً لمقدار رأس المال المخمّس لم يجب‌