أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٥٧ - المؤنة
عند الحاجة إليها، و كانت بقدر شأنكم العرفي فإنها في هذه الصورة تحسب من المؤنة و لا خمس فيها.
س ٩٠٥:
المبالغ التي ينفقها الإنسان في الأمور الخيرية كمساعدة المدارس و منكوبي السيول و الشعب الفلسطيني و البوسني هل تحسب من مصاريف السنة أم لا؟ أعني هل يجب علينا أداء خمسها أولًا و من ثم نتبرع بها أو أنها لا تخمّس؟
ج:
تحسب هذه الإنفاقات الخيرية من مؤنة سنة الإنفاق و لا خمس فيها.
س ٩٠٦:
قام عدة أشخاص بتأسيس مدرسة أهلية، و بعد استثمار رأس المال القليل للشركاء قررت الهيئة التأسيسية الاقتراض من البنك من أجل تسديد النفقات الأخرى، و كذلك قررت الهيئة التأسيسية لأجل إكمال المبلغ المستثمر و لأجل تسديد أقساط البنك أيضاً أن يدفع كل واحد من الشركاء مبلغاً معيّناً من المال شهرياً، و هذه المؤسسة لم تصل لحد الآن إلى مرحلة تحقق الربح، فهل يتعلّق الخمس بالمبلغ الذي يدفعه الشركاء شهرياً؟ و هل يتعلّق الخمس بمجموع رأس المال؟
ج:
يجب الخمس على كل عضو فيما يدفعه شهرياً للمساهمة في رأس مال الشركة، و فيما دفعه أولًا من حصة الاشتراك في تأسيس المدرسة، و لا خمس بعد ذلك في مجموع رأس المال بعد ما أدى كل عضو خمس حصته من رأس مال الشركة.
س ٩٠٧:
ادّخرنا في العام الماضي مبلغاً من أجل شراء سجادة، و في أواخر السنة الماضية راجعنا عدة محلات بيع السجاد لذلك، و في إحدى تلك المحلات تقرر أن تُهيأ لنا السجادة المناسبة و التي تنسجم مع ذوقنا، و هذا الأمر استمر حتى الشهر الثاني من هذا العام، و بما أن رأس سنتي الخمسية هو بداية السنة الهجرية الشمسية فهل يتعلّق الخمس بالمبلغ المذكور؟
ج:
لا خمس عليك في المال المذكور و لا في شراء السجادة.
س ٩٠٨:
المحل الذي أعمل فيه مدين لي منذ عدة سنوات بمبلغ من المال، و لحدّ الآن لم يدفع لي هذا المبلغ، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال بمجرد استلامه، أو يجب أن يدور عليه الحول؟
ج:
المبلغ الذي تستحقه إذا كان من أجرة العمل و لم يكن قابلًا للاستلام في حول الخمس فإنه يُحسب من أرباح سنة الاستلام، و إذا صرف في المؤنة خلال سنة الاستلام فليس فيه الخمس.
س ٩٠٩:
هل ملاك عدم تعلّق الخمس بالمؤنة من الأموال المستحصلة من أرباح مكاسب السنة هو استخدامها في خلال السنة، أو يكفي الحاجة إليها في سنته و لو اتُفق أنه لم يستخدمها؟
ج:
في مثل اللباس و البساط و نحوهما مما ينتفع به مع بقاء عينه يكون الملاك هو الحاجة إليها، و أما في الحاجيات الاستهلاكية اليومية للمعيشة، كالأرزّ و الزيت و غيرهما، فالميزان هو الاستهلاك فما زاد منه عن استهلاك السنة يجب فيه الخمس.