أجوبة الاستفتاءات
(١)
الجزء الأول العبادات
١ ص
(٢)
كتاب التقليد
١ ص
(٣)
الطرق الثلاث الاحتياط، الاجتهاد، التقليد
١ ص
(٤)
شروط التقليد
٢ ص
(٥)
طرق إثبات الاجتهاد و الأعلمية و تحصيل الفتوى
٤ ص
(٦)
العدول
٥ ص
(٧)
البقاء على تقليد الميت
٦ ص
(٨)
مسائل متفرقة في التقليد
٨ ص
(٩)
المرجعية و القيادة
٩ ص
(١٠)
باب ولاية الفقيه و حكم الحاكم
١٠ ص
(١١)
كتاب الطهارة
١٢ ص
(١٢)
أحكام المياه
١٢ ص
(١٣)
أحكام التخلي
١٥ ص
(١٤)
أحكام الوضوء
١٧ ص
(١٥)
على رفعها مع التغريم في حالة عدم رفعها من قبل أصحابها، و على هذا نتقدم بالسؤالين التاليين (أ) هل نصب المضخة جائز شرعاً؟ و هل يجوز لنا أيضاً نصب مضخة؟ (ب) مع فرض عدم الجواز فما هو حكم الوضوء و الغسل حال تشغيل المضخة؟
١٨ ص
(١٦)
مسّ أسماء الله تعالى و آياته
٢٤ ص
(١٧)
أحكام غسل الجنابة
٢٧ ص
(١٨)
ما يترتب على الغسل الباطل
٣١ ص
(١٩)
أحكام التيمم
٣٢ ص
(٢٠)
أحكام النساء
٣٥ ص
(٢١)
أحكام الأموات
٣٦ ص
(٢٢)
النجاسات و أحكامها
٤٣ ص
(٢٣)
المسكر و نحوه
٤٨ ص
(٢٤)
الوسوسة و علاجها
٥٠ ص
(٢٥)
نجاسة الكافر
٥٢ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٥٧ ص
(٢٧)
أهمية و شروط الصلاة
٥٧ ص
(٢٨)
أوقات الصلاة
٥٨ ص
(٢٩)
أحكام القِبلة
٦١ ص
(٣٠)
أحكام مكان المصلي
٦٣ ص
(٣١)
أحكام المسجد
٦٦ ص
(٣٢)
أحكام الأماكن الدينية الأخرى
٧٢ ص
(٣٣)
لباس المصلي
٧٣ ص
(٣٤)
لبس و استعمال الذهب و الفضة
٧٥ ص
(٣٥)
الأذان و الإقامة
٧٦ ص
(٣٦)
القيام
٧٨ ص
(٣٧)
القراءة و أحكامها
٧٨ ص
(٣٨)
الذكر
٨٢ ص
(٣٩)
أحكام السجود
٨٣ ص
(٤٠)
ردّ التحية (في الصلاة)
٨٥ ص
(٤١)
مبطلات الصلاة
٨٥ ص
(٤٢)
الشكوك في الصلاة و حكمها
٨٧ ص
(٤٣)
صلاة القضاء
٨٨ ص
(٤٤)
قضاء الابن الأكبر صلاة والديه
٩١ ص
(٤٥)
صلاة الجماعة
٩٣ ص
(٤٦)
حكم قراءة الإمام غير الصحيحة
٩٨ ص
(٤٧)
إمامة الناقص
٩٩ ص
(٤٨)
مشاركة النساء في صلاة الجماعة
١٠٠ ص
(٤٩)
الاقتداء بأهل السنّة
١٠٠ ص
(٥٠)
صلاة الجمعة
١٠١ ص
(٥١)
صلاة العيدين
١٠٦ ص
(٥٢)
صلاة المسافر
١٠٦ ص
(٥٣)
هي أمور ثمانية، أحدها أن يكون السفر مسافة، و هي ثمانية فراسخ شرعية امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفَّقة بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ، ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج إلى السفر، فلو لم
١٠٦ ص
(٥٤)
شرعية، و لكن كان مجموع السفرَين مسافة لم يقصّر، ثالثها استمرار القصد إلى قطع المسافة، فلو عدل عنه قبل الوصول إلى أربعة فراسخ، أو تردد فيه، لم يجرِ عليه حكم السفر بعد ذلك، و إن مضى ما صلّاه قصراً قبل العدول عن قصده، رابعها أن لا ينوي قطع السفر في أثناء طي المسافة بالمرور على وطنه، أو بقصد إقامة عشرة فصاعداً، خامسها أن يكون السفر سائغاً له شرعاً، فلو كان السفر معصية و حراماً، سواء كان كذلك بنفسه كالفرار من الزحف، أم كان الحرام غايته كالسفر لقطع الطريق مثلًا، لم يجرِ عليه حكم السفر، سادسها أن لا يكون المسافر من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين ليس لهم مقر معين، بل يدورون في البراري و ينزلون في محل الماء و العشب و الكلاء، سابعها أن لا يتخذ السفر عملًا له كالمكاري و السائق و الملّاح و أمثالهم، و يُلحق بهم مَن يكون شغله في السفر، ثامنها وصوله إلى محل الترخّص، و المراد به هو المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد أو يتوارى عنه فيه جدرانه
١٠٧ ص
(٥٥)
من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله
١٠٧ ص
(٥٦)
حكم الطلاب
١١٠ ص
(٥٧)
قصد المسافة و نيّة عشرة أيام
١١١ ص
(٥٨)
حد الترخص
١١٥ ص
(٥٩)
سفر المعصية
١١٦ ص
(٦٠)
أحكام الوطن
١١٧ ص
(٦١)
تبعية الزوجة
١٢١ ص
(٦٢)
أحكام البلاد الكبيرة
١٢٢ ص
(٦٣)
صلاة الاستئجار
١٢٢ ص
(٦٤)
صلاة الآيات
١٢٣ ص
(٦٥)
النوافل
١٢٤ ص
(٦٦)
كتاب الصوم
١٢٦ ص
(٦٧)
شرائط وجوب الصوم و صحته
١٢٦ ص
(٦٨)
المرأة الحامل و المرضع
١٢٩ ص
(٦٩)
المرض و منع الطبيب
١٢٩ ص
(٧٠)
مبطلات الصوم
١٣١ ص
(٧١)
تعمد البقاء على الجنابة
١٣٣ ص
(٧٢)
الاستمناء في حال الصوم و غيره
١٣٥ ص
(٧٣)
فيما يترتب على الإفطار
١٣٧ ص
(٧٤)
كفّارة الصوم و مقدارها
١٣٨ ص
(٧٥)
قضاء الصوم
١٣٩ ص
(٧٦)
مسائل متفرقة في الصوم
١٤٢ ص
(٧٧)
رؤية الهلال
١٤٤ ص
(٧٨)
الهبة- الهدية- الجوائز المصرفية- المهر- الإرث
١٤٧ ص
(٧٩)
الكنز و المعدن و الحلال المختلط بالحرام
١٤٨ ص
(٨٠)
القرض و الراتب و الضمان و التأمين و التقاعد
١٥٠ ص
(٨١)
المؤنة
١٥٣ ص
(٨٢)
ما يستثني من الخمس
١٥٩ ص
(٨٣)
بيع المؤنة
١٦٠ ص
(٨٤)
تعيين رأس السنة
١٦٢ ص
(٨٥)
رأس المال
١٦٤ ص
(٨٦)
طريقة حساب الخمس
١٧١ ص
(٨٧)
اختلاط المخمس بغير المخمس
١٧٣ ص
(٨٨)
المداورة و المصالحة
١٧٧ ص
(٨٩)
الانتساب إلى السادة
١٨٢ ص
(٩٠)
متفرقات الخمس
١٨٣ ص
(٩١)
الأنفال
١٨٥ ص
(٩٢)
كتاب الجهاد
١٨٧ ص
(٩٣)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٨٨ ص
(٩٤)
شرائط وجوبهما
١٨٨ ص
(٩٥)
كيفية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٩٢ ص
(٩٦)
متفرقات
١٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٦٦ - رأس المال

الخاصة، و إذا جاء دور آخر شخص فسيأخذ المبلغ بعد اثني عشر شهراً، بمعنى أنه يأخذ ما سلّمه في هذه المدة و قدره ٢٤٠ ديناراً مثلًا، فهل يجب عليه الخمس فيه أم يُعَدّ من مؤنته؟ و لو كان عند هذا الشخص رأس سنة معيّنة، و كان قسم من المبلغ الذي استلمه يبقى لديه بعد انتهاء السنة فهل يجوز له أن يجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتى يتخلّص من تخميسه؟

ج:

إذا كان ما أودعه في الصندوق من عوائده السنوية، فإن كان ما استلمه للصرف في مؤنة السنة مما أودعه من عوائد نفس تلك السنة فكل ما يأخذه الشخص حين حلول نوبته ليصرفه في مخارج معيشته و كان مقدار منه قرضاً من الصندوق و المقدار الآخر كان من عوائد تلك السنة فلا خمس فيه، و إن كان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب عليه تخميس ما استلمه، و لو كان من عوائد كلتا السنتين كان لعوائد كل سنة حكمها، و لو كان ما استلمه مما أودعه من عوائد السنة زائداً عن مؤنة تلك السنة ليس له أن يجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلّص من تخميس الزائد، بل يجب عليه أن يجعل لجميع عوائده السنوية سنة خمسية واحدة و يدفع ما زاد منها عن مؤنته في هذه السنة.

س ٩٤٩:

استأجرت بيتاً مع الرهن، و قد دفعت المبلغ بعنوان الرهن، فهل يجب عليّ خمس ذلك المبلغ المرهون بعد مرور سنة عليه؟

ج:

المبلغ الذي دفعته قرضاً إذا كان من أرباح المكاسب فما دمت محتاجاً إليه في استئجار البيت فلا يجب عليك دفع خمسه، و لكن يجب عليك حين استرداده من صاحب البيت تخميسه عند استلامه.

س ٩٥٠:

هل يتعلّق الخمس بمبلغ كان موجوداً في البنك لمدة سنتين بصورة القرض الحسن أم لا؟

ج:

كل مقدار يدَّخر من أرباح السنة ففيه الخمس مرة واحدة، و ادّخاره في البنك بصورة القرض الحسن لا يوجب سقوط خمسه، نعم ما لم يستطع استلامه من المقترض لا يجب عليه تخميسه فعلًا.

س ٩٥١:

الشخص الذي يُقتِّر على نفسه أو على عياله (الذين هم تحت كفالته) لكي يستطيع توفير مبلغ من المال، أو أنه يقوم باقتراض مبلغ ليتمكن به من حل مشكلة في حياته، فإذا بقي المال المدَّخر أو المبلغ المقترض عنده إلى حلول رأس السنة الخمسية، فهل يتعلّق به الخمس أم لا؟

ج:

الأرباح المدَّخرة، إذا كان يحتاج إلى صرفها في الحاجيات المعيشية في المستقبل القريب لشهرين أو ثلاثة بعد حلول السنة الخمسية و صرفها في تأمين ما يحتاجه فلا خمس فيها، و أما القرض فلا يجب فيه الخمس على المقترِض، و لكن لو دفع من أرباح سنته أقساطه و كان عين المال المقترَض موجوداً‌