أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٣ - أحكام السجود
س ٤٨٤:
ما هو حكم مَن لم يعلم أنه أتى بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات، أو أكثر أو أقل في الركعة الثالثة و الرابعة من صلاته؟
ج:
المرة الواحدة تكفي أيضاً و لا شيء عليه، و ما لم يركع فإنه يستطيع البناء على الأقل في التسبيحات و يكررها حتى يحصل له اليقين بأنه قالها ثلاث مرات.
س ٤٨٥:
هل يجوز قراءة" بحول الله تعالى." في حالة حركة البدن في الصلاة، و هل يصح ذلك كما هو في حالة القيام؟
ج:
لا إشكال فيه، و أصل الذكر المذكور هو في حالة القيام للركعة التالية من الصلاة.
س ٤٨٦:
ما المراد بالذكر؟ و هل يشمل" الصلاة على النبي و آله"؟
ج:
كل عبارة تتضمن ذكر الله عز اسمه تعدّ ذكراً، و الصلاة على محمد و آل محمد (عليهم أفضل صلوات الله) من أفضل الأذكار.
س ٤٨٧:
في صلاة" الوتر" و هي ركعة واحدة عند ما نرفع أيدينا في القنوت و نطلب حاجاتنا من الله تعالى، فهل يوجد إشكال لو ذكرنا حاجاتنا باللغة الفارسية؟
ج:
لا إشكال في الدعاء في القنوت باللغة الفارسية، بل لا مانع من مطلق الدعاء في القنوت بغير اللغة العربية و بأي لغة كانت.
أحكام السجود
س ٤٨٨:
ما هو حكم السجود و التيمم على الإسمنت أو البلاط (الموزاييك)؟
ج:
لا إشكال في السجود عليهما و التيمم بهما و إن كان الأحوط ترك التيمم بهما.
س ٤٨٩:
هل هناك إشكال في وضع اليدين حال الصلاة على البلاط المثقوب بثقوب صغيرة؟
ج:
لا إشكال في الفرض المذكور.
س ٤٩٠:
هل هناك إشكال في الاستفادة من تربة السجود التي اسودَّت و اتّسخت بحيث تغطي التربة طبقة من الأوساخ تحول بين الجبهة و التربة؟
ج:
إذا كان الوسخ عليها بمقدار يشكِّل وجود حاجب بين الجبهة و التربة فالسجود باطل، و كذا الصلاة.
س ٤٩١:
امرأة كانت تسجد على التربة و جبهتها مغطاة بالحجاب، خاصة موضع السجود، فهل يجب عليها إعادة تلك الصلوات؟
ج:
لا يجب الإعادة فيما إذا لم تكن حين السجود ملتفتة إلى وجود الحائل.
س ٤٩٢:
امرأة كانت تضع رأسها على التربة فتشعر بأن جبهتها غير ملامسة للتربة بشكل كامل، بحيث يكون الشادر