أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٤٣ - النجاسات و أحكامها
ج:
إذا لم يتوقف إحداث الشارع على حفر و نبش القبور، و كان بالإمكان إحداث الشارع فوق القبور، أو كان إحداث الشارع حيث وجود القبور ضرورياً و طبقاً للقانون اللازم فلا إشكال.
النجاسات و أحكامها
[مسائل]
س ٢٦٥:
هل الدم طاهر؟
ج:
إذا كان من الحيوان الذي له نفس سائلة فهو نجس.
س ٢٦٦:
الدم الذي يسيل من رأس الإنسان في عزاء الإمام الحسين ٧ بسبب ضرب الرأس بالجدار بقوة، و من ثَمّ يتطاير على رءوس و وجوه المشاركين في مراسم العزاء، هل هو طاهر أم لا؟
ج:
دم الإنسان نجس في كل الأحوال.
س ٢٦٧:
الدم الموجود على اللباس إذا بقيَ منه أثر بعد الغسل، فهل ذلك الأثر الخفيف اللون نجس؟
ج:
إذا لم تكن عين الدم موجودة و إنما بقيَ اللون فقط، و لا يزول بالغسل فهو طاهر.
س ٢٦٨:
ما هو حكم نقطة الدم في البيضة؟
ج:
محكومة بالطهارة و لكن يحرم أكلها.
س ٢٦٩:
ما هو حكم عرق الجنب من الحرام و عرق الحيوان الجلّال؟
ج:
عرق الإبل الجلّالة نجس، و أما عرق ما عدا الإبل الجلّالة من الحيوانات الجلّالة، و كذا عرق الجنب من الحرام فالأقوى فيه الطهارة، و لكن الأحوط وجوباً ترك الصلاة في عرق الجنابة من الحرام.
س ٢٧٠:
هل القطرات التي تسقط من بدن الميّت قبل غسله بالماء القراح و بعد غسله بالسدر و الكافور طاهرة أم لا؟
ج:
ما لم يكتمل الغسل الثالث لبدن الميّت يبقى محكوماً بالنجاسة.
س ٢٧١:
ما ينفصل من جلد اليدين أو الشفتين أو الرجلين في بعض الأحيان هل هو محكوم بالطهارة أو بالنجاسة؟
ج:
ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين، أو الشفتين، أو الرجلين، أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة.
س ٢٧٢:
شخص في جبهات القتال مرّ بظرف أُجبر فيه على قتل خنزير و أكله، فهل رطوبة بدنه و بصاق فمه محكومان بالنجاسة؟