أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٥٥ - المؤنة
س ٨٩٤:
الأدوية التي تُشترى من الربح في وسط السنة، و من ثم يدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمين الصحي فإذا بقيت إلى رأس السنة الخمسية من دون أن تفسد هل تكون مشمولة للخمس أم لا؟
ج:
إذا اشتريتها لتستعملها عند الحاجة، و كانت في معرض الاحتياج، و لم تخرج عن كونها كذلك أيضاً فلا خمس فيها.
س ٨٩٥:
لو أن إنساناً لا يمتلك بيتاً للسكنى، و من أجل شراء المسكن قام بادّخار مبلغ من المال، فهل يتعلّق الخمس بذلك المبلغ؟
ج:
المال المدخر من أرباح المكاسب إذا كان لأجل تأمين مؤنة المعيشة يجب تخميسه عند حلول السنة الخمسية، إلا إذا كان الادخار لأجل تهيئة لوازم المعيشة الضرورية أو مصاريفها اللازمة ففي هذه الصورة إذا صرف المال فيما ذكر بعد شهرين أو ثلاثة من رأس السنة الخمسية فلا خمس عليه فيه.
س ٨٩٦:
زوجتي مشغولة بحياكة سجادة، و رأس مال السجادة ترجع ملكيته إلينا، حيث قمنا باقتراض مبلغ من المال لهذا الغرض، و قد تم لحد الآن حياكة قسم من السجادة، و باعتبار أن سنتي الخمسية قد انتهت فهل يتعلّق الخمس بهذا المقدار المحاك بعد إتمام حياكة السجادة و بيعها، و التي أريد صرف ثمنها في احتياجات المنزل أم لا؟ و كيف الأمر بالنسبة لرأس المال؟
ج:
بعد استثناء رأس المال الذي كان من القرض من ثمن بيع السجادة تُعَدّ البقية من ربح سنة البيع، فإذا صُرِف في نفقات المعيشة في سنة إتمام الحياكة و البيع فليس فيه الخمس.
س ٨٩٧:
كل ما أملكه هو بنائه تتألف من ثلاثة طوابق، و في كل طابق غرفتان، و أنا أسكن في طابق منها، و الطابقان الآخران يسكنهما أولادي، فهل يتعلّق الخمس بهذه البيت في حياتي؟ و هل يتعلّق به الخمس بعد وفاتي لكي أوصي الورثة بأداء ذلك بعد موتي؟
ج:
لا خمس عليك في البناية في مفروض السؤال.
س ٨٩٨:
كيف يتم حساب خمس لوازم المنزل؟
ج:
اللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها، كالبساط و غيره، لا خمس فيها، و أما الحاجيات الاستهلاكية اليومية من قبيل الأرزّ و الزيت و غيرهما فكل ما زاد منها و بقي إلى رأس السنة ففيه الخمس.
س ٨٩٩:
زيد لم يكن لديه دار مملوكة ليسكن فيها فاشترى قطعة أرض ليبني عليها مسكناً لنفسه، و لكن لم يكن لديه مال كافٍ للبناء على الأرض حتى دارت عليها السنة و لم يبعها، فهل يجب فيها الخمس؟ و على فرض الوجوب فهل يجزيه تخميس ثمن الشراء أو يجب عليه تخميس الأرض بقيمتها الفعلية؟
ج:
إذا كان قد اشتراها من أرباح مكاسب سنة الشراء لبناء المسكن المحتاج إليه فلا خمس عليه فيها.