أجوبة الاستفتاءات
(١)
الجزء الأول العبادات
١ ص
(٢)
كتاب التقليد
١ ص
(٣)
الطرق الثلاث الاحتياط، الاجتهاد، التقليد
١ ص
(٤)
شروط التقليد
٢ ص
(٥)
طرق إثبات الاجتهاد و الأعلمية و تحصيل الفتوى
٤ ص
(٦)
العدول
٥ ص
(٧)
البقاء على تقليد الميت
٦ ص
(٨)
مسائل متفرقة في التقليد
٨ ص
(٩)
المرجعية و القيادة
٩ ص
(١٠)
باب ولاية الفقيه و حكم الحاكم
١٠ ص
(١١)
كتاب الطهارة
١٢ ص
(١٢)
أحكام المياه
١٢ ص
(١٣)
أحكام التخلي
١٥ ص
(١٤)
أحكام الوضوء
١٧ ص
(١٥)
على رفعها مع التغريم في حالة عدم رفعها من قبل أصحابها، و على هذا نتقدم بالسؤالين التاليين (أ) هل نصب المضخة جائز شرعاً؟ و هل يجوز لنا أيضاً نصب مضخة؟ (ب) مع فرض عدم الجواز فما هو حكم الوضوء و الغسل حال تشغيل المضخة؟
١٨ ص
(١٦)
مسّ أسماء الله تعالى و آياته
٢٤ ص
(١٧)
أحكام غسل الجنابة
٢٧ ص
(١٨)
ما يترتب على الغسل الباطل
٣١ ص
(١٩)
أحكام التيمم
٣٢ ص
(٢٠)
أحكام النساء
٣٥ ص
(٢١)
أحكام الأموات
٣٦ ص
(٢٢)
النجاسات و أحكامها
٤٣ ص
(٢٣)
المسكر و نحوه
٤٨ ص
(٢٤)
الوسوسة و علاجها
٥٠ ص
(٢٥)
نجاسة الكافر
٥٢ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٥٧ ص
(٢٧)
أهمية و شروط الصلاة
٥٧ ص
(٢٨)
أوقات الصلاة
٥٨ ص
(٢٩)
أحكام القِبلة
٦١ ص
(٣٠)
أحكام مكان المصلي
٦٣ ص
(٣١)
أحكام المسجد
٦٦ ص
(٣٢)
أحكام الأماكن الدينية الأخرى
٧٢ ص
(٣٣)
لباس المصلي
٧٣ ص
(٣٤)
لبس و استعمال الذهب و الفضة
٧٥ ص
(٣٥)
الأذان و الإقامة
٧٦ ص
(٣٦)
القيام
٧٨ ص
(٣٧)
القراءة و أحكامها
٧٨ ص
(٣٨)
الذكر
٨٢ ص
(٣٩)
أحكام السجود
٨٣ ص
(٤٠)
ردّ التحية (في الصلاة)
٨٥ ص
(٤١)
مبطلات الصلاة
٨٥ ص
(٤٢)
الشكوك في الصلاة و حكمها
٨٧ ص
(٤٣)
صلاة القضاء
٨٨ ص
(٤٤)
قضاء الابن الأكبر صلاة والديه
٩١ ص
(٤٥)
صلاة الجماعة
٩٣ ص
(٤٦)
حكم قراءة الإمام غير الصحيحة
٩٨ ص
(٤٧)
إمامة الناقص
٩٩ ص
(٤٨)
مشاركة النساء في صلاة الجماعة
١٠٠ ص
(٤٩)
الاقتداء بأهل السنّة
١٠٠ ص
(٥٠)
صلاة الجمعة
١٠١ ص
(٥١)
صلاة العيدين
١٠٦ ص
(٥٢)
صلاة المسافر
١٠٦ ص
(٥٣)
هي أمور ثمانية، أحدها أن يكون السفر مسافة، و هي ثمانية فراسخ شرعية امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفَّقة بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ، ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج إلى السفر، فلو لم
١٠٦ ص
(٥٤)
شرعية، و لكن كان مجموع السفرَين مسافة لم يقصّر، ثالثها استمرار القصد إلى قطع المسافة، فلو عدل عنه قبل الوصول إلى أربعة فراسخ، أو تردد فيه، لم يجرِ عليه حكم السفر بعد ذلك، و إن مضى ما صلّاه قصراً قبل العدول عن قصده، رابعها أن لا ينوي قطع السفر في أثناء طي المسافة بالمرور على وطنه، أو بقصد إقامة عشرة فصاعداً، خامسها أن يكون السفر سائغاً له شرعاً، فلو كان السفر معصية و حراماً، سواء كان كذلك بنفسه كالفرار من الزحف، أم كان الحرام غايته كالسفر لقطع الطريق مثلًا، لم يجرِ عليه حكم السفر، سادسها أن لا يكون المسافر من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين ليس لهم مقر معين، بل يدورون في البراري و ينزلون في محل الماء و العشب و الكلاء، سابعها أن لا يتخذ السفر عملًا له كالمكاري و السائق و الملّاح و أمثالهم، و يُلحق بهم مَن يكون شغله في السفر، ثامنها وصوله إلى محل الترخّص، و المراد به هو المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد أو يتوارى عنه فيه جدرانه
١٠٧ ص
(٥٥)
من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله
١٠٧ ص
(٥٦)
حكم الطلاب
١١٠ ص
(٥٧)
قصد المسافة و نيّة عشرة أيام
١١١ ص
(٥٨)
حد الترخص
١١٥ ص
(٥٩)
سفر المعصية
١١٦ ص
(٦٠)
أحكام الوطن
١١٧ ص
(٦١)
تبعية الزوجة
١٢١ ص
(٦٢)
أحكام البلاد الكبيرة
١٢٢ ص
(٦٣)
صلاة الاستئجار
١٢٢ ص
(٦٤)
صلاة الآيات
١٢٣ ص
(٦٥)
النوافل
١٢٤ ص
(٦٦)
كتاب الصوم
١٢٦ ص
(٦٧)
شرائط وجوب الصوم و صحته
١٢٦ ص
(٦٨)
المرأة الحامل و المرضع
١٢٩ ص
(٦٩)
المرض و منع الطبيب
١٢٩ ص
(٧٠)
مبطلات الصوم
١٣١ ص
(٧١)
تعمد البقاء على الجنابة
١٣٣ ص
(٧٢)
الاستمناء في حال الصوم و غيره
١٣٥ ص
(٧٣)
فيما يترتب على الإفطار
١٣٧ ص
(٧٤)
كفّارة الصوم و مقدارها
١٣٨ ص
(٧٥)
قضاء الصوم
١٣٩ ص
(٧٦)
مسائل متفرقة في الصوم
١٤٢ ص
(٧٧)
رؤية الهلال
١٤٤ ص
(٧٨)
الهبة- الهدية- الجوائز المصرفية- المهر- الإرث
١٤٧ ص
(٧٩)
الكنز و المعدن و الحلال المختلط بالحرام
١٤٨ ص
(٨٠)
القرض و الراتب و الضمان و التأمين و التقاعد
١٥٠ ص
(٨١)
المؤنة
١٥٣ ص
(٨٢)
ما يستثني من الخمس
١٥٩ ص
(٨٣)
بيع المؤنة
١٦٠ ص
(٨٤)
تعيين رأس السنة
١٦٢ ص
(٨٥)
رأس المال
١٦٤ ص
(٨٦)
طريقة حساب الخمس
١٧١ ص
(٨٧)
اختلاط المخمس بغير المخمس
١٧٣ ص
(٨٨)
المداورة و المصالحة
١٧٧ ص
(٨٩)
الانتساب إلى السادة
١٨٢ ص
(٩٠)
متفرقات الخمس
١٨٣ ص
(٩١)
الأنفال
١٨٥ ص
(٩٢)
كتاب الجهاد
١٨٧ ص
(٩٣)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٨٨ ص
(٩٤)
شرائط وجوبهما
١٨٨ ص
(٩٥)
كيفية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٩٢ ص
(٩٦)
متفرقات
١٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤٨ - الكنز و المعدن و الحلال المختلط بالحرام

س ٨٥٧:

زوج و زوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبيّنوا حكم خمس هؤلاء؟

ج:

لا يسقط الخمس الواجب بمثل هذه الهبة، التي هي للفرار من الخمس.

س ٨٥٨:

انتقل بستان الأب إلى ابنه بصورة الهبة أو من طريق الإرث، و البستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء، أو عند الانتقال إليه بالإرث، و لكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن القيمة السابقة، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر؟

ج:

الإرث و الهبة ليس فيهما و لا في ثمن بيعهما خمس و إن ارتفعت قيمتهما ما لم يكن ذلك للاحتفاظ به بقصد التجارة و ارتفاع القيمة.

س ٨٥٩:

بما أنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادّخار شي‌ء من المال الموجود فعلًا للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل؟

ج:

إذا كان ادخار أرباح السنة لأجل صرفها في الزواج خلال الأشهر القادمة بحيث لو دفعت خمسها لم يمكنك تأمين جميع تكاليف الزواج فلا خمس فيها.

س ٨٦٠:

ذكر في كتاب" تحرير الوسيلة" أن مهر المرأة لا خمس فيه، و لم يذكر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلك؟

ج:

لا فرق في ذلك بين المهر المعجّل و المؤجّل، و لا بين النقد و المتاع.

س ٨٦١:

تقدّم الحكومة للموظفين عيدية على صورة أمتعة في أيام العيد، و قد يبقى شي‌ء من تلك الأمتعة إلى رأس السنة، فمع الالتفات إلى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها، و لكننا ندفع مبلغاً من المال في مقابل تلك الأمتعة، أي أنها ليست هدية بالمعنى الكامل، بل تكون في مقابل العوض لكنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلًا؟

ج:

في الفرض المذكور و نظراً إلى أن قسماً من تلك الأجناس تُعطى مجاناً للموظفين و قسماً آخر منها يأخذون عوضاً مقابله يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس المتبقية، أو دفع خمس قيمتها الفعلية بنسبة المال الذي دفعتموه عوضاً عنها.

الكنز و المعدن و الحلال المختلط بالحرام

س ٨٦٢:

ما هو رأي سماحتكم في الكنز الذي يعثر عليه الأشخاص في أرضهم التي يملكونها؟

ج:

إذا لم يحتمل أن يكون ما وجده لمالك الأرض قبله فهو لواجده، و كان عليه الخمس فيه إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب، و مائتي درهم في الفضة، و قيمة أحدهما في غيرهما، هذا إذا لم يمنعه أحد من تملّك ما وجده، و أما لو‌