أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٠ - القراءة و أحكامها
ج:
الميزان في صحة القراءة هو الموافقة لكيفية القراءة عند أهل اللغة الذين تم اقتباس و استخراج ضوابط و قواعد التجويد منهم، و على هذا فاختلاف أقوال علماء التجويد في كيفية تلفّظ حرف من الحروف إذا كان ناشئاً من الاختلاف في الفهم لكيفية تلفّظ أهل اللغة فالأصل و المرجع يكون نفس عرف أهل اللغة، و لكن إذا كان اختلاف الأقوال ناشئاً من اختلاف أهل اللغة أنفسهم في كيفية التلفّظ، فالمكلَّف مخيّر في انتخاب أي واحد من تلك الأقوال شاء و يجب على من لا يقرأ صحيحاً تعلم القراءة الصحيحة مع التمكن.
س ٤٦٥:
مَن كانت نيته من البداية أو عادته قراءة الفاتحة و الإخلاص، و أتى بالبسملة ساهياً عن التعيين، هل يجب عليه الرجوع فيعيّن ثم يأتي بالبسملة؟
ج:
لا يجب عليه إعادة البسملة، بل له الاكتفاء بما أتى به من البسملة لأية سورة أراد أن يقرأها بعد ذلك.
س ٤٦٦:
هل يجب الأداء الكامل للألفاظ العربية في الصلوات الواجبة؟ و هل الصلاة محكومة بالصحة في حالة عدم تلفّظ الكلمات بصورة عربية صحيحة و كاملة؟
ج:
يجب أن تكون جميع أذكار الصلاة من قراءة الحمد و السورة و غيرهما على النحو الصحيح، و لو كان المصلّي لا يعرف الألفاظ العربية بالكيفية التي يجب أن تُقرأ بها وجب عليه التعلّم، و حينما يعجز عن التعلّم يكون معذوراً.
س ٤٦٧:
هل يصدق على القراءة القلبية في الصلاة أي ترديد الكلمات في القلب دون التلفظ بها أنها قراءة أم لا؟
ج:
لا يصدق عليها عنوان القراءة، و لا يجزي في الصلاة إلّا التلفّظ بها بحيث يصدق عليها القراءة.
س ٤٦٨:
طبقاً لرأي بعض المفسرين فإن عدداً من سور القرآن الكريم كسورة الفيل و قريش، و الانشراح و الضحى لا تعدّ سورة واحدة كاملة، و هم يقولون: إن مَن يقرأ إحدى هذه السور، مثل سورة الفيل، فيجب عليه بصورة حتمية أن يقرأ بعدها سورة قريش؛ و كذلك بالنسبة لسورتي الانشراح و الضحى اللتين يجب أن تُقرءا معاً، فلو أن شخصاً قرأ سورة الفيل وحدها، أو سورة الانشراح وحدها في الصلاة، و هو جاهل بهذه المسألة، فما هي وظيفته؟
ج:
إذا لم يكن مقصّراً في تعلّم هذه المسألة فصلواته الماضية محكومة بالصحة.
س ٤٦٩:
إذا غفل شخص في أثناء الصلاة فقرأ مثلًا في الركعة الثالثة من صلاة الظهر الحمد و السورة، ثم انتبه إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، فهل تجب عليه الإعادة؟ و إذا لم ينتبه، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
ج:
تصح صلاته في مفروض السؤال و لا شيء عليه.