أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٢٩ - أحكام غسل الجنابة
صحيحين؛ و لو لم يطهر العضو قبل غسله فالغسل و الصلاة باطلان، و يجب قضاء الصلاة.
س ١٨٠:
هل للرطوبة الخارجة من الإنسان أثناء نومه لها حكم المنيّ؟ علماً بأنه لم تتحقق معها إحدى العلامات الثلاث (الخروج بدفق، و الشهوة، و فتور البدن) و لم يلتفت إليها إلّا بعد اليقظة عند ما يرى لباسه الداخلي رطباً.
ج:
إذا لم تتحقق العلامات الثلاثة أو واحدة منها أو شك في تحققها فليس للرطوبة الخارجة حكم المني إلا أن يحصل اليقين بأنها منيّ.
س ١٨١:
إنني شاب أعيش مع عائلة فقيرة و يخرج مني المنيّ بكثرة، و أخجل من طلب المال من والدي لدفع أجرة الحمّام، و لا حمّام لدينا في البيت، فالرجاء أن تتفضلوا بإرشادي.
ج:
لا وجه للحياء في الإتيان بالتكاليف الشرعية، و ليس الحياء عذراً شرعياً لترك الواجب، و على كل حال إذا لم تتوفر لديك الإمكانية لغسل الجنابة فوظيفتك التيمم بدلًا عن الغسل لأجل الصلاة و الصيام.
س ١٨٢:
إنني أواجه مشكلة و هي أن الغَسل و لو بقطرة واحدة من الماء يسبّب لبدني ضرراً، بل المسح كذلك، و عند الغسل و لو لمقدار من بدني تزداد دقات قلبي بالإضافة إلى حصول عوارض أخرى، فهل يجوز لي في هذه الحالة مقاربة زوجتي على أن أتيمم بدل الغسل لعدة أشهر و أصلي و أدخل المسجد؟
ج:
لا يجب عليك ترك المقاربة، و بعد ما أجنبت إذا كنت معذوراً من غسل الجنابة فالتيمم بدلًا عن الغسل للأعمال المشروطة بالطهارة هو وظيفتك الشرعية، و مع التيمم فلا إشكال في دخول المسجد و الصلاة، و مس كتابة القرآن الكريم، و بقية الأعمال المشروطة بالطهارة من حدث الجنابة.
س ١٨٣:
استقبال القِبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا؟
ج:
لا يجب استقبال القِبلة حال الغُسل.
س ١٨٤:
هل يصح الغُسل بغُسالة الحدث الأكبر، علماً بأن الغُسل كان بالماء القليل و كان البدن طاهراً قبله؟
ج:
لا مانع من الاغتسال به في الفرض المذكور.
س ١٨٥:
إذا أحدث مَن يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر، فهل يجب عليه الاستئناف من جديد أم يُتم و يتوضأ؟
ج:
لا يضر الحدث الأصغر أثناء الغسل بصحته و لا يجب استئناف الغسل من جديد و لكن لا يجزي الغسل المذكور عن الوضوء للصلاة و سائر الأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.