أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٠٣ - صلاة الجمعة
ج:
يجوز له ذلك.
س ٦١٢:
هل يجب على إمام الجمعة الاستجازة من الحاكم الشرعي؟ و مَن هو المراد بالحاكم الشرعي؟ و هل يجري هذا الحكم في البلاد البعيدة أيضاً؟
ج:
أصل جواز الإمامة لإقامة صلاة الجمعة لا يتوقف على ذلك، و لكن ترتّب أحكام نصبه لإمامة الجمعة موقوف على أن يكون منصوباً من قبل ولى أمر المسلمين، و هذا الحكم يعمّ كل بلد أو مدينة كان ولي أمر المسلمين حاكماً مطاعاً فيها.
س ٦١٣:
هل يجوز لإمام الجمعة المنصوب إقامة صلاة الجمعة في غير المكان المنصوب فيه مع عدم وجود المانع و المعارض له أم لا؟
ج:
يجوز له ذلك في نفسه، و لكن لا تترتب عليها أحكام نصبه لإمامة الجمعة.
س ٦١٤:
هل اختيار أئمة الجمعة المؤقتين يجب أن يكون من قبل الولي الفقيه، أو أن أئمة الجمعة أنفسهم يمكنهم اختيار أشخاص بعنوان أئمة جمعة مؤقتين؟
ج:
يجوز لإمام الجمعة المنصوب أن يختار نائباً مؤقتاً لنفسه، و لكن لا يترتّب على إمامة النائب أحكام النصب من قبل الولي الفقيه.
س ٦١٥:
إذا كان المكلَّف لا يرى إمام الجمعة المنصوب عادلًا، أو كان على شك من عدالته، فهل يجوز له الاقتداء به حفاظاً على وحدة المسلمين؟ و هل يجوز لمن لا يحضر صلاة الجمعة تشجيع الآخرين على عدم الحضور؟
ج:
لا يصح منه الاقتداء بمن لا يراه عادلًا، أو يكون على شك من عدالته، و لا تصح صلاته معه جماعة، و لكن لا مانع من حضوره و دخوله في الجماعة صورةً للحفاظ على الوحدة، و على أي حال فليس له ترغيب الآخرين في ترك حضور صلاة الجمعة و تشجيعهم عليه.
س ٦١٦:
ما هو حكم عدم الحضور في صلاة جمعة ثبت للمكلَّف كذب إمام جمعتها؟
ج:
مجرد انكشاف خلاف ما قاله إمام الجمعة ليس دليلًا على كذبه، إذ من الممكن أن يكون ما قاله اشتباهاً، أو خطأ أو تورية، فلا ينبغي له حرمان نفسه من بركات صلاة الجمعة لمجرد توهم خروج إمام الجمعة عن العدالة.
س ٦١٧:
هل يجب على المأموم تشخيص و إحراز عدالة إمام الجمعة المنصوب من قبل الإمام (قدس سره) أو الولي الفقيه العادل، أو يكفي نصبه لإمامة الجمعة في ثبوت عدالته؟
ج:
لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة الوثوق و الاطمئنان للمأموم بعدالته كفى ذلك في صحة الاقتداء به.
س ٦١٨:
هل يعتبر تعيين أئمة الجماعات من قبل العلماء الموثوق بهم في المساجد، أو تعيين أئمة الجمعة من قبل ولى