معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٤ - اختلاف الكتب
بن سرحان. التهذيب: الجزء ٨، باب عدد النساء، الحديث ٤٧٣، و الإستبصار: الجزء ٣، باب عدة المختلعة، الحديث ١١٩٩، إلا أن فيه: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن داود بن سرحان، و الصحيح ما في التهذيب، الموافق للكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب عدة المختلعة و المباراة ٦٥، الحديث ٦، و الوافي و الوسائل. روى الشيخ بسنده، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، الإستبصار: الجزء ٣، باب من اشترى جارية على أنها بكر ..، الحديث ٢٧٧. و رواها في التهذيب: الجزء ٧، باب العيوب الموجبة للرد، الحديث ٢٧٩، إلا أن فيه: الحسين عن زرعة بلا واسطة، و ما في الوسائل كما في التهذيب، و ما في الوافي موافق لما في الإستبصار. و روى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن صفوان. التهذيب: الجزء ٤، باب علامة أول شهر رمضان، الحديث ٤٣٦، و الإستبصار: الجزء ٢ باب علامة أول يوم من شهر رمضان، الحديث ٢٠٥، و التهذيب: باب حكم العلاج للصائم، الحديث ٧٨٢، و الإستبصار: باب السواك للصائم بالرطب و اليابس، الحديث ٢٩١، إلا أن في الموضعين من الإستبصار، الحسين بن سعيد عن صفوان بلا واسطة، و الوافي و الوسائل كما في التهذيب. و روى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن صفوان. التهذيب: الجزء ٩، باب الذبائح و الأطعمة، الحديث ٢٩٠. و الإستبصار: الجزء ٤، باب ذبائح الكفار، الحديث ٣٢٢، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد عن صفوان بلا واسطة، و الوافي و الوسائل كالتهذيب. و روى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن عمرو بن سعيد، التهذيب: الجزء ٨، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث ٦٢١، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج، الحديث