معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٩ - اختلاف الكتب
القديمة أيضا، و لكن الشيخ رواها بسنده عن حماد، عن الحلبي و جميل و هشام، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء ٦، باب كيفية الحكم و القضاء، الحديث ٥٥٣. و الصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي أيضا، لعدم ثبوت رواية الحلبي، عن جميل، و أن جميلا و هشاما عطفان على حماد، و الوسائل كالكافي. روى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن جميل عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء ٧، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، الحديث ١٢٨٠. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الإستبصار: الجزء ٣، باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان، الحديث ٦٨٣، ابن بكير أو عن أبي العباس، و هو الموافق لما رواه أيضا في التهذيب: الجزء ٨، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث ٥٨٥، و الوسائل أيضا، و الوافي موافق للمورد الأول. و روى أيضا بسنده، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن بريد. التهذيب: الجزء ١٠، باب حدود الزنا، الحديث ٨٧. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحد ٤٥، الحديث ١٠، إلا أن فيه: ابن أبي نصر عن حميد بن زياد عن أبي عبد الله(ع)، و في الطبعة القديمة منه و المرآة: حميد بن يزيد، و في الوسائل: ابن أبي نصر، عن جميل، عن حميد بن زياد، عن بريد، عن أبي عبد الله(ع)، و الوافي موافق لما في التهذيب. روى الكليني بسنده، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة. الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب الشرط و الخيار في البيع ٧٠، الحديث ١١. و رواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٧، باب عقود البيع، الحديث ٨٨، و الإستبصار: الجزء ٣، باب الرجل يشتري المتاع ..، الحديث ٢٥٨، إلا أن فيهما: