منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٦ - أحاكم النيابة
(المسألة ١١٦) إذا اُستأجر للحجّ البلدي ولم يعيّن الطريق، كان الأجير مخيّراً في ذلك. وإذا عيّن طريقاً، لم يجز العدول عنه إلى غيره. فإن عدل وأتى بالأعمال: فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة دون الجزئيّة، استحقّ الأجير تمام الاُجرة، وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى اُجرة المثل. وإن كان اعتباره على نحو الجزئيّة، كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن لم يفسخ، استحقّ من الاُجرة المسمّاة بمقدار عمله، ويسقط بمقدار المخالفة.
(المسألة ١١٧) إذا آجر نفسه للحجّ عن شخصٍٍ مباشرةً في سنةٍ معيّنةٍ، لم تصحّ إجارته عن شخصٍ آخر في تلك السنة مباشرةً أيضاً. وتصحّ الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيّد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
(المسألة ١١٨) إذا آجر نفسه للحجّ في سنةٍ معيّنةٍ، لم يجز له التأخير ولا التقديم، ولكنّه لو قدّم أو أخّر، برئت ذمّة المنوب عنه، ولا يستحقّ الاُجرة إذا كان