منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٣٣ - الشكّ في عدد الأشواط
(المسألة ٣٢٠) إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن، لم يعتنِ بالشك وصحّ طوافه، إلّا أن يكون شكّه هذا قبل إتمام الشوط الأخير؛ فإنّ الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف. والأحوط إتمامه رجاءً، وإعادته مع صلاته بعد صلاة الطواف الأوّل.
(المسألة ٣٢١) إذا شكّ في عدد الأشواط، كما إذا شكّ بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة، حكم ببطلان طوافه. وكذلك إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً، كما إذا شكّ في أنّ شوطه الأخير هو السادس أو الثامن.
(المسألة ٣٢٢) إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس، جهلاً منه بالحكم، وأتمّ طوافه، لزمه الاستئناف. وإن استمرّ جهله إلى أن فاته زمان التدارك، فالقول بصحّة طوافه بعيدٌ، والأحوط أن يأتي بالطواف بنفسه أو يستنيب له.
(المسألة ٣٢٣) يجوز للطائف أن يتّكل على