منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٢٤ - شرائط الطواف
الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه، بل إذا كان الصبي غير مميّزٍ أو كان إحرامه من قبل وليّه، فاعتبار الختان في طوافه غير بعيدٍ، بل الحكم باعتباره أحوط.
(المسألة ٣٠٤) إذا طاف المحرم غير مختونٍ بالغاً كان أو صبيّاً، مميّزاً أو غير مميّزٍ، فلا يجتزئ بطوافه. فإن لم يعده مختوناً، فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية.
(المسألة ٣٠٥) إذا استطاع المكلّف وهو غير مختونٍ: فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة، وجب ذلك، وإلّا أخّر الحجّ إلى السنة القادمة. فإن لم يمكنه الختان أصلاً؛ لضررٍ أو حرجٍ أو نحو ذلك، فاللازم عليه الحجّ، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه، ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلّي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط، ويُعتبر في الساتر الإباحة، والأحوط اعتبار جميع شرائط